responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 215
أصلا، و ان قلنا بالجواز و تعدد الجمع، فان كانت هناك مندوحة و تمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا تزاحم بينهما أصلا، كما تقدم، و ان لم تكن هناك مندوحة فتقع المزاحمة بينهما لا محالة.
و لكن عندئذ يدخل هذا القسم في القسم الخامس، و لا يكون قسما آخر في قباله، بل هو من أحد مصاديقه، و سيأتي بيان كل واحد من هذه الأقسام بصورة مفصلة إن شاء اللّه تعالى، و الغرض من التعرض هنا الإشارة إلى عدم صحة هذا التقسيم، و ان منشأ التزاحم في جميع تلك الأقسام نقطة واحدة و هي عدم قدرة المكلف على الجمع بين متعلقي الحكمين في ظرف الامتثال و الإطاعة، كما اعترف - قده - بذلك. و من الواضح انه لا يفرق في هذا بين ان يكون التزاحم بين واجبين متضادين من باب الاتفاق أو بين واجب و حرام سواء أ كانا متلازمين أو كان أحدهما متوقفا على الآخر، فان الجميع بالإضافة إلى تلك النقطة على نسبة واحدة.
و اما ما ذكره - قده - من ان التزاحم قد لا ينشأ من جهة عدم قدرة المكلف بل من جهة أخرى كالمثال المتقدم فهو غريب منه - قده - و ذلك لأن المثال المذكور و ما شاكله داخل في باب التعارض، و ليس من باب التزاحم في شي‌ء.
و الوجه فيه هو ان ما دل على ان المال الواحد لا يزكى في السنة الواحدة مرتين يوجب العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين أعني بهما ما دل على وجوب خمس شياة على من ملك النصاب الخامس و مضى عليه الحول، و ما دل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس و مضى عليه الحول، و ان كان لا تنافي بينهما بالذات و مع قطع النّظر عما دل على ان المال الواحد لا يزكى مرتين في عام واحد، فيكون نظير ما دل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، و ما دل على وجوب الظهر فيه فانه لا تنافي بين دليليهما بالذات أصلا، لتمكن المكلف من الجمع بينهما و لكن العلم الخارجي بعدم وجوب ستة صلوات في يوم واحد أوجب التنافي بينهما، اذن فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة، و لا مساس لأمثال هذا المثال بباب المزاحمة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست