أبداً، و لذا لو لم يكن ذلك الدليل الخارجي لقلنا بوجوب كليهما معا من دون اية منافاة و مزاحمة في البين. و لكن العجب من شيخنا الأستاذ - قده - كيف غفل عن ذلك و ادخل المقام في باب المزاحمة. و نتيجة ما ذكرناه لحد الآن هي ان التزاحم بين تكليفين في مقام الامتثال لا يعقل إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في ذلك المقام و عليه فالتزاحم منحصر في قسم واحد و لا ثاني له. إلى هنا قد تم بصورة واضحة بيان كل من التزاحم في الملاكات بعضها ببعض، و التزاحم في الأحكام. و على ضوء ذلك البيان قد ظهر انه لا اشتراك بينهما أصلا لنحتاج إلى بيان نقطة امتياز أحدهما عن الآخر. و اما الجهة الثانية (و هي بيان حقيقة التعارض و أساسه الموضوعي) فقد ذكرنا ان التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين في مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد بالذات أو بالعرض. و الأول - كما إذا دل دليل على وجوب شيء و دل دليل آخر على عدم وجوبه أو على حرمته، أو دل دليل على طهارة شيء و دل دليل آخر على نجاسته. و هكذا و أمثلة ذلك في الروايات و النصوص الواردة في أبواب الفقه بشتى أنواعها كثيرة جداً، بل هي خارجة عن حدود الإحصاء عادة. و الثاني - كما إذا دل دليل على وجوب شيء و دل دليل آخر على وجوب شيء آخر أو على حرمته من دون تناف و مضادة بينهما أبداً في مقام الجعل و التشريع لإمكان ثبوت كليهما معاً في ذلك المقام. و لكن علمنا من الخارج بكذب أحدهما و عدم مطابقته للواقع من جهة قيام الإجماع أو الضرورة أو نحوها على ذلك، و هذا العلم الخارجي أوجب التنافي و التعارض بينهما في مقام الإثبات، و عدم إمكان الجمع بين ثبوت مدلوليهما في مقام الثبوت و الواقع، و مثال هذا ما لو دل دليل على