responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 214
و ثانياً - ان أصل تقسيمه إلى تلك الأقسام لا يخلو عن إشكال. و الوجه في ذلك هو ان القسم الثاني (و هو ما إذا كان التزاحم ناشئاً عن التضاد بين الواجبين اتفاقاً) داخل في القسم الأول (و هو ما إذا كان التزاحم فيه ناشئاً عن عدم القدرة اتفاقا) ضرورة ان المضادة بين فعلين من باب الاتفاق لا يمكن تحققها إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الإتيان و الامتثال. و عليه فلا معنى لجعله قسما ثانيا من التزاحم في قبال القسم الأول، بل هو هو بعينه.
و اما ما ذكره - قده - من ان المضادة بين الفعلين إذا كانت دائمية فتقع المعارضة بين دليلي حكميهما ففي غاية الصحة و المتانة في الضدين الذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون و ما شاكلهما، ضرورة انه لا يعقل تعلق الأمر بهما حتى على نحو الترتب، كما تقدم. و اما في الضدين الذين لهما ثالث كالقيام و القعود و السواد و البياض و نحوهما فالأمر ليس كما أفاده. و ذلك لأن المعارضة في الحقيقة ليست بين نفس دليليهما، كما هو الحال في الضدين الذين لا ثالث لهما، و إنما هي بين إطلاق كل منهما و ثبوت الآخر. و عليه فلا موجب إلا لرفع اليد عن إطلاق كل منهما بتقييده عند الإتيان بمتعلق الآخر، لوضوح انه لا معارضة بين أصل ثبوت الخطاب بهذا في الجملة و ثبوت الخطاب بذاك كذلك، و إنما تكون المعارضة بين إطلاق هذا و وجود الآخر و بالعكس، و هي لا توجب إلا رفع اليد عن إطلاق كل منهما لا عن أصله، فيكون إطلاق كل واحد منهما مترتبا على عدم الإتيان بالآخر.
و نتيجة ذلك هو الالتزام بالترتب من الجانبين أو الالتزام بالوجوب التخييري إلا فيما إذا علم بكذب أحدهما و عدم صدوره في الواقع، فعندئذ تقع المعارضة بينهما، فيرجع إلى قواعد باب التعارض.
و اما موارد اجتماع الأمر و النهي فان قلنا بالامتناع اما لدعوى سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، و اما لدعوى ان التركيب بينهما اتحادي فهي من صغريات مسألة التعارض دون التزاحم. و عليه فلا معنى للقول بالترتب فيها

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست