responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 213
الرابع - ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب كما إذا توقف إنقاذ الغريق - مثلا - أو نحوه على التصرف في مال الغير، هذا فيما إذا لم يك ن التوقف دائمياً، و إلا فيدخل في باب التعارض، كما هو واضح.
الخامس - موارد التلازم الاتفاقي فيما إذا كان أحد المتلازمين محكوماً بالوجوب و الآخر محكوما بالحرمة، و مثال ذلك استقبال القبلة و استدبار الجدي لمن سكن في العراق و ما شاكله من البلاد، فانه لا تلازم بينهما بالذات، فالتلازم انما يتفق بينهما لخصوص أهل العراق أو ما سامته من النقاط. و اما إذا كان التلازم دائمياً فيدخل في باب التعارض.
و اما الثاني (و هو ما إذا كان التزاحم ناشئاً من شي‌ء آخر لا من عدم قدرة المكلف) فقد مثل بما إذا كان المكلف مالكا من الإبل بمقدار النصاب الخامس (و هو خمس و عشرون إبلا) الّذي يجب فيه خمس شياة، ثم بعد مضي ستة أشهر ملك ناقة أخرى فتحقق النصاب السادس الّذي يجب فيه بنت مخاض، و على هذا فمقتضى أدلة وجوب الزكاة هو وجوب خمس شياة بعد انقضاء سنة النصاب الخامس و وجوب بنت مخاض بعد تمامية حول النصاب السادس، و المكلف قادر على دفع كليهما معاً، و لم تنشأ المزاحمة من جهة عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، بل هي ناشئة من ناحية قيام الدليل من الخارج على ان المال الواحد لا يزكى في السنة الواحدة مرتين.
و للمناقشة فيما أفاده (قده) - هنا - مجال. اما ما ذكره من ان التزاحم الناشئ من ناحية عدم قدرة المكلف فينقسم إلى خمسة أقسام فيرد عليه:
أولا - انه لا أثر لهذا التقسيم أصلا، و لا تترتب عليه أية ثمرة فيكون نظير تقسيم ان التزاحم قد يكون بين وجوبين، و قد يكون بين تحريمين، و قد يكون بين وجوب و تحريم. و هكذا، فلو كان مثل هذه الاعتبارات موجباً للقسمة لازدادت الأقسام بكثير كما لا يخفى.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست