responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 193
و لكنه إذا أخذ ذلك الماء يخرج منها بهذا المقدار ثانياً. و هكذا. أو إذا كان عنده مقدار من الماء لا يفي لوضوئه أو غسله، و لكنه يعلم بنزول المطر بعد صرفه في غسل الوجه أو الرّأس من جهة اخبار المعصوم عليه السلام به أو من طريق آخر ففي هذه الموارد و ما شاكلها جميعاً لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل، بناء على كفاية القدرة التدريجية، كما هو الصحيح. و قد تقدم ان العقل مستقل بكفايتها و ان حكم العقل بذلك لم يدع مجالا لتوهم اعتبار القدرة الفعلية في مقام الامتثال، لتكون نتيجته سقوط وجوب الوضوء أو الغسل في تلك الموارد، و انتقال الوظيفة إلى التيمم.
و مثال الثاني ما إذا كان الماء ملكا لغيره و لم يرض بالتصرف فيه إلا بالأخذ منه بمقدار غرفة لا يفي إلا لغسل الوجه فحسب، و لكنه يعلم بأنه يرضى بعد غسل وجهه بالاخذ منه ثانياً و ثالثاً. و هكذا كما عرفت. أو إذا كان هناك مانع آخر لا يتمكن معه من الوضوء أو الغسل إلا تدريجاً، ففي كل ذلك لا مناص من الالتزام بوجوب الوضوء أو الغسل. كما تقدم بصورة واضحة.
و مثال الثالث ما إذا كان الماء في الأواني المغصوبة أو الذهب و الفضة، و لم يتمكن المكلف من تفريغه في إناء آخر، كما هو مفروض الكلام - هنا - أو ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة، فوقتئذ لو عصى المكلف و ارتكب المحرم بالاغتراف من تلك الأواني، فلا محالة يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه أو من الغسل بمقدار غسل الرّأس - مثلا - و لكنه لما علم بأنه يعصى و يغترف منها ثانياً و ثالثاً، و هكذا علم بأنه قادر على الوضوء أو الغسل بالتدريج. و عليه فلا مناص من الحكم بوجوبه بناء على الأساسين المتقدمين هما: كفاية القدرة التدريجية في مقام الامتثال، و الالتزام بإمكان الترتب و جوازه.
و من ذلك يظهر ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من بطلان الوضوء أو الغسل في هذا الفرض لا يمكن المساعدة عليه. و الوجه في ذلك هو ان ما ذكره (قده)


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست