responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 192
لا يفرق في هذا بين العصيان الفعلي و العصيان التدريجي، كما ان ملاك استحالته هو لزوم طلب الجمع من ذلك، و لا يفرق فيه بين معصية واحدة فعلية و معاصي عديدة تدريجية، كما هو واضح.
و مثل المقام ما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة الفريضة في آخر الوقت و صلاة الآيات، فان الأمر بصلاة الآيات حينئذ مترتب على عصيان الفريضة و تركها في مقدار من الزمان الّذي يتمكن المكلف من الإتيان بصلاة الآيات و لا يكفي عصيانها في الآن الأول، لفرض وجوبها في جميع آيات صلاة الآيات، فالمكلف بعد عصيانها في الآن الأول و ان تمكن من جزء منها، إلا انه لا يتمكن من بقية اجزائها، و لكنه حيث علم بأنه يعصى الأمر بالفريضة في الآن الثاني و الثالث.. و هكذا علم بطرو التمكن عليه من الإتيان بها بعد الإتيان بالجزء الأول.
و مثله أيضاً ما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الإزالة عن المسجد و وجوب الصلاة، فان الأمر بالصلاة عندئذ منوط بعصيان الأمر بالإزالة في الآيات التي يقدر المكلف فيها على الإتيان بالصلاة تماماً، و لا يكفي عصيانها آنا ما، و لكن المكلف حيث علم بعد عصيانه في الآن الأول بأنه يعصيه في الآن الثاني و الثالث.. و هكذا علم بعروض التمكن من الإتيان بها تدريجاً، و قد عرفت ان القدرة التدريجية كافية في مقام الامتثال، و لا تعتبر القدرة الفعلية. و عليه فلا مانع من الالتزام بوجوبها من ناحية الترتب، بل لا مناص من ذلك.
و قد تبين لحد الآن ان تدريجية وجود القدرة مرة من ناحية تدريجية وجود مقتضية و تحققه في الخارج. و مرة أخرى من ناحية تدريجية ارتفاع مانعه. و مرة ثالثة من ناحية تدريجية عصيان الأمر بالأهم.
و مثال الأول ما مر من انه إذا كان عند المكلف ثلج فيذوب شيئاً فشيئاً و لم يكن عنده إناء ليجمع ماءه فيه ثم يتوضأ أو يغتسل به فلا يقدر على جمعه إلا بمقدار يسع كفه. أو إذا فرض خروج الماء من الأرض بمقدار يسعه كفه دون الزائد،

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست