responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 194
مبنى على ما أسسه من ابتناء جريان الترتب على كون العمل واجداً للملاك حين الأمر به، و بما ان الوضوء أو الغسل في ما نحن فيه غير واجد له، فان وجدانه يتوقف على كون المكلف واجداً للماء من الأول، و المفروض عدمه - هنا - إذ كونه واجداً له موقوف على جواز تصرفه في الأواني، و بما انه محرم و ممنوع شرعاً، و الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي فلم يكن واجداً للماء و متمكناً من استعماله عقلا و شرعاً.
و لكن قد عرفت فساد ما أفاده (قده) و ان جريان الترتب في مورد لا يتوقف على ذلك. و قد أوضحناه بصورة مفصلة فلا نعيد. هذا من ناحية الملاك. و اما من ناحية عدم كون المكلف واجداً للماء فائضاً يظهر فساده مما ذكرناه الآن من انه لا فرق بين كون المكلف واجداً للماء بالفعل و كونه واجداً له بالتدريج، فالترتب كما يجري في الأول كذلك يجري في الثاني من دون فرق بينهما من هذه الجهة أبداً كما عرفت بشكل واضح.
فالنتيجة قد أصبحت ان النقطة الرئيسة لصحة الوضوء أو الغسل في أمثال المقام هي كفاية القدرة على العمل في مقام الامتثال بالتدريج، و عدم اعتبارها من الابتداء.
و على ضوء هذه النقطة لا مناص من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب.
و اما الكلام في الناحية الثانية (و هي صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في ظرف آخر) فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل حينئذ، و ذلك لأنه واجد للماء و متمكن من استعماله عقلا و شرعاً. و عليه فالامر بالطهارة المائية في حقه فعلى، ضرورة انه مع تمكنه من التفريغ بدون ان يصدق عليه الاستعمال بوجه قادر عليها، و عندئذ تتعين وظيفته بمقتضى الآية المباركة و غيرها من روايات الباب في الوضوء أو الغسل، و لا يشرع في حقه التيمم.
ثم انه لو عصى و أخذ الماء من الأواني بالاغتراف فهل يمكن الحكم بصحة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست