responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 210
و ان شئت قلت: ان لأمر واحد ليس الا امتثالا واحداً فعندئذ ان سقط الأمر بالامتثال الأول لم يعقل امتثاله ثانياً و الا وجب ذلك ضرورة ان حدوث الغرض كما يوجب حدوث الأمر و بقائه يوجب بقائه فجواز الامتثال بعد الامتثال عندئذ لا يرجع إلى معنى معقول. نعم إذا أتى المكلف بما لا ينطبق عليه المأمور به خارجاً وجب عليه الإتيان به مرة ثانية الا انه ليس امتثالا بعد الامتثال، لفرض ان الأول ليس امتثالا له.
و من ضوء هذا البيان يظهر نقطة الخطأ في كلام صاحب الكفاية (قده) و هي الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور به في الخارج من دون دخل شي‌ء آخر فيه و بين غرض الآمر كرفع العطش مثلا حيث ان حصوله يتوقف على فعل نفسه و هو الشرب زائداً على الإتيان بالمأمور به، و من الطبيعي ان المكلف لا يكون مأموراً بإيجاده و امتثاله، لخروجه عن قدرته و اختياره، فالواجب على المكلف ليس الا تمكين المولى من الشرب و تهية المقدمات له، فانه تحت اختياره و قدرته و هو يحصل بصرف الامتثال الأول و كيف كان فان حصل الغرض من الامتثال الأول و سقط الأمر لم يعقل الامتثال الثاني الا تشريعاً، و ان لم يحصل وجب ذلك ثانياً و على كلا التقديرين فلا معنى لجوازه أصلا.
نعم قد يتوهم جواز ذلك في موردين: أحدهما في صلاة الآيات حيث قد ورد فيها ان من صلى صلاة الآيات فله ان يعيد صلاته مرة ثانية ما دامت الآية باقية، و هذا يدل على جواز الامتثال مرة ثانية بعد الامتثال الأول، و ثانيهما في الصلاة اليومية حيث قد ورد فيها ان من صلى فرادى و أقيمت الجماعة فله ان يعيد صلاته مرة أخرى فيها، و هذا أيضاً يدل على جواز الامتثال بعد الامتثال.
و لكن هذا التوهم خاطئ في كلا الموردين و لا واقع له.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست