responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 209
«و التحقيق ان قضية الإطلاق انما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون إيجادها في ضمنها نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها مرة أو مرات، فانه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحداً، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما امر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الاجزاء» و الصحيح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال، و ذلك لأن مقتضى تعلق الأمر بالطبيعة بدون تقييدها بشي‌ء كالتكرار أو نحوه حصول الامتثال بإيجادها في ضمن فرد ما في الخارج، لفرض انطباقها عليه قهراً، و لا نعنى بالامتثال الا انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج و معه لا محالة يحصل الغرض و يسقط الأمر فلا يبقى مجال للامتثال مرة ثانية لفرض سقوط الأمر بالامتثال الأول و حصول الغرض به فالإتيان بها بداعيه ثانياً خلف و من هنا سنذكر إن شاء اللَّه تعالى في مبحث الاجزاء ان الإتيان بالمأمور به بجميع اجزائه و شرائطه علة تامة لحصول الغرض و سقوط الأمر فعدم الاجزاء غير معقول، بل لو لم يكن الامتثال الأول مسقطاً للأمر و موجباً لحصول الغرض لم يكن الامتثال الثاني أيضاً كذلك، لفرض انه مثله فلا تفاوت بينهما، على انه لا معنى لجواز الامتثال ثانياً بعد فرض بقاء الأمر و الغرض.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست