responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 211
اما في المورد الأول فهو لا يدل على أزيد من استحباب الإعادة مرة ثانية بداعي الأمر الاستحبابي، بداهة ان الأمر الوجوبيّ قد سقط بالامتثال الأول فلا تعقل الإعادة بداعيه.
و بكلمة أخرى ان صلاة الآيات متعلقة لأمرين أحدهما امر وجوبي و الآخر امر استحبابي، غاية الأمر ان الأول تعلق بصرف طبيعة الصلاة و الثاني تعلق بها بعنوان الإعادة، و يستفاد الأمر الثاني من الروايات الواردة في المقام و عليه فالإعادة بداعي الأمر الاستحبابي لا بداعي الأمر الأول، لتكون من الامتثال بعد الامتثال كيف فلو كانت بداعي الأمر الأول لكانت بطبيعة الحال واجبة، و عندئذ فلا معنى لجوازها.
فالنتيجة انه لا اشعار في الروايات على ذلك فما ظنك بالدلالة.
و أما في المورد الثاني فائضاً كذلك، ضرورة انه لا يستفاد منها الا استحباب الإعادة جماعة، فاذن تكون الإعادة بداعي الأمر الاستحبابي لا بداعي الأمر الأول و الا لكانت واجبة، و هذا خلف. نعم هنا روايتان صحيحتان ففي إحداهما امر الإمام بجعل الصلاة المعادة فريضة. و في الأخرى بجعلها فريضة ان شاء. و لكن لا بد من رفع اليد عن ظهورهما أولا بقرينة عدم إمكان الامتثال ثانياً بعد الامتثال و حملهما على جعلها قضاء عما فات منه من الصلاة الواجبة ثانياً، أو على معنى آخر و سيأتي تفصيل ذلك في مبحث الاجزاء إن شاء اللَّه تعالى.
الفور و التراخي يقع الكلام فيهما تارة في مقام الثبوت و أخرى في مقام الإثبات.
اما المقام الأول فالواجب ينقسم إلى ثلاثة أصناف:


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست