responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
و الاستفادة معه مطلقاً لتم ما أفاده القائل إلا ان الأمر ليس كذلك.
(الثاني): انا نمنع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الوضع، فان الغرض كما يتعلق بالتفهيم و التفهم، كذلك قد يتعلق بالإهمال و الإجمال، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك، لتحصيل هذا الغرض.
التحقيق ان ما أفاده - قده - من إمكان الاشتراك و انه لا يمتنع و لا يجب و ان كان صحيحا إلا انه انما يتم على مسلك القوم في تفسير الوضع فانه على مسلك من يرى أن حقيقة الوضع عبارة -
1 - عن اعتبار الواضع و جعله الملازمة بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له -
2 - أو جعله وجود اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلا -
3 - أو جعله اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار فلا مانع من الاشتراك و تعدد الجعل إذ الاعتبار خفيف المئونة و لا محذور في تعدده في اللفظ الواحد أصلا.
و أما على ما نراه من ان حقيقة الوضع التعهد و الالتزام النفسانيّ فلا يمكن الاشتراك بالمعنى المشهور، و هو تعدد الوضع على نحو الاستقلال في اللفظ الواحد و الوجه في ذلك هو أن معنى التعهد كما عرفت عبارة عن تعهد الواضع في نفسه بأنه متى ما تكلم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلا تفهيم معنى خاص، و من المعلوم انه لا يجتمع مع تعهده ثانياً بأنه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاصّ لا يقصد إلا تفهيم معنى آخر يباين الأول، ضرورة ان معنى ذلك ليس إلا النقض لما تعهده أولا.
أو فقل ان الوضع على ما ذكرناه عبارة عن ذلك التعهد المجرد عن الإتيان بأية قرينة و عليه فلا يمكن للواضع ان يجمع بين تعهدين كذلك أو أزيد في لفظ واحد، فان الثاني مناقض للأول و لا يجتمع معه إلا ان يرفع يده عن الأول، و يلتزم ثانياً بأنه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاصّ يقصد منه تفهيم أحد المعنيين الخاصّين فالذي يمكن من الاشتراك هو هذا المعنى أعني به رفع اليد عن التزام الأول و الالتزام من جديد بأنه متى ما تكلم بذلك اللفظ فهو يريد منه تفهيم أحد المعنيين على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست