responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 203
نعم في مقام الاستعمال لا بد من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما بالخصوص فان اللفظ غير دال إلا على إرادة أحدهما لا بعينه فهذا المعنى نتيجة كالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد الموضوع له و كون استعمال اللفظ في كل واحد من المعنيين، أو المعاني استعمالا حقيقياً و محتاجاً إلى نصب قرينة معينة. نعم الفرق بينهما من ناحية الوضع فقط، فانه متعدد في الاشتراك بالمعنى المشهور و المتنازع فيه و واحد في الاشتراك على مسلكنا.
فالنتيجة: ان الاشتراك بالمعنى المعروف على مسلكنا غير معقول، و على مسلك القوم لا بأس به. نعم يمكن على مسلكنا ما تكون نتيجته نتيجة الاشتراك و هو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، و لا مانع منه، فان الوضع فيه واحد، و محذور الامتناع إنما جاء في تعدد الوضع.
ثم لو قلنا بإمكان الاشتراك فلا مانع من وقوعه في كلامات الفصحاء و البلغاء و من استعمال اللفظ المشترك عند أهل المحاورة.
و قد يتوهم عدم إمكان استعماله في القرآن الحكيم و ذلك لأن اللَّه تعالى اما أن يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل، و أما أن لا يعتمد على شي‌ء في ذلك فيلزم الإهمال و الإجمال، و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى. و لكنه فاسد.
أما الأول‌ فلمنع لزوم التطويل بلا طائل إذا كان الاتكال على القرائن الحالية فان القرائن لا تنحصر بالمقالية، و منع كونه بلا طائل إذا كان الإتيان بها لغرض آخر زائداً على بيان المراد.
و اما الثاني فلمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى فان الغرض قد يتعلق بالإجمال و الإهمال كما أخبر هو تعالى و تقدس بوقوعه في كلامه بقوله عز من قائل (فيه آيات محكمات هن أم الكتاب و اخر متشابهات) فالمتشابه هو المجمل و قد وقع في القرآن العزيز في غير مورد، و لا مانع منه أصلا إذا تعلق الغرض به و دعت

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست