responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
و الحجر» و ما شاكل ذلك فيرده انها غير متناهية باعتبار اجزائها من الجنس و الفصل و عوارضها من اللازمة و المفارقة المتصورة لها... و هكذا تذهب إلى غير النهاية بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الاعداد فانك عرفت ان مراتبها تبلغ إلى حد لا نهاية له، و كل مرتبة منها معنى كلي لها افراد و حصص في الخارج و الواقع - مثلا - العشرة مرتبة منها، و الحادي عشر مرتبة أخرى، و الثاني عشر مرتبة ثالثة.. و هكذا، و لكل واحدة منها في الخارج افراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على افراده، و الكلي على مصاديقه.
فما أفاده - قده - من أن المعاني الكلية متناهية غير صحيح. على أن التفهيم بها في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى.
و كيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرناه ان الاشتراك ليس بواجب و لو سلمنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية، لعدم تناهي الألفاظ أيضا.
و قد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع و هي التفهيم و التفهم في مقام الحاجة، حيث ان إبراز المقاصد لا يمكن في جميع الموارد إلا باللفظ، و أما غيره كالإشارة أو نحوها فهو لا يفي بذلك في المحسوسات فضلا عن المعقولات، و عليه فصار الوضع ضروريا لضرورة الحاجة إلى التفهيم و التفهم، فالاشتراك بما انه يخل بذلك الغرض و يوجب الإجمال في المراد من اللفظ فهو محال صدوره من الواضع الحكيم، لكونه لغواً محضاً.
و أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية - قده - بوجهين:
(الأول): ان إمكان التفهيم و التفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة الدالة على المقصود من الواضحات، فان اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه، و قد يدل عليه بواسطة القرائن، فاللفظ المشترك و ان لم يدل عليه بنفسه و لكنه يدل عليه بواسطة ضم قرينة إليه، فلا يكون مخلا بغرض الوضع.
نعم لو كان الاشتراك علة تامة للإخلال و الإجمال بحيث لا يمكن الإفادة

اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست