responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 68
القول بأنّه لا يسقط الإطلاقان بالتعارض، بل نتمسّك بإطلاق دليل الحجّيّة في خصوص خبر الأوثق بعد القطع بعدم حجّيّة الخبر الآخر، هذا لو لم نقل: إنّ حجّيّة خبر الواحد في نفسها مشروطة بعدم معارضة أماريّتها بأمارة ظنّيّة أخرى، بأن كان المحذور في الحجّيّة منحصرا في عدم إمكان حجّيّة كليهما، و كون حجّيّة أحدهما ترجيحا بلا مرجّح.
الترخيص التخييريّ الإشكال الثاني: ما ذكره المحقّق العراقيّ رحمه اللّه في المقام«»من أنّه لا مانع إثباتيّ عن إجراء الأصل الترخيصيّ في المقام بشكل ينتج التخيير، و جعل هذا نقضا على من ينكر العلّيّة التامّة للعلم الإجماليّ لوجوب الموافقة القطعيّة.
و تقريب الإشكال: هو أنّ القول بتعارض الإطلاقين لكون جريانهما معا موجبا للترخيص في المخالفة القطعيّة، و جريان أحدهما ترجيحا بلا مرجّح، إنّما يتمّ بلحاظ الإطلاق الأحواليّ، فإنّ الإطلاق الأفراديّ لدليل الأصل بالنسبة لكلّ واحد من الطرفين ليس مبتليا بالمعارض، و إنّما المحذور ينشأ من الإطلاق الأحواليّ في كلّ واحد من الفردين، حيث إنّ البراءة في كلّ واحد منهما ثابتة بالإطلاق، حتّى في حال ارتكاب الآخر، فيلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعيّة، فنحن إنّما نلتزم بسقوط الإطلاقين الأحواليّين مع بقاء الإطلاقين الأفراديّين على حالهما، فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، و الإطلاق حجّة ما لم يعلم بخلافه، فنقول: إنّ كلّ واحد منهما مرخّص فيه، بحكم البراءة على تقدير عدم ارتكاب الآخر، و لا يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعيّة بارتكاب كليهما، إذ في ظرف المخالفة القطعيّة لا يوجد ترخيص، و عليه فمن ينكر كون العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة لا بدّ له أن يلتزم بعدم وجوبها، و هذا نظير أنّه لو ورد: «أكرم كلّ عالم»، و علمنا من الخارج أنّه لا يجب إكرام كلّ من زيد و عمرو العالمين تعيينا، فعندئذ لا نقول بجواز ترك إكرام كليهما معا، بل نتمسّك بإطلاق الدليل لإثبات وجوب إكرام

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست