responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 619
الأدلّة الأوليّة، فإنّه يكون معارضا لتلك الإطلاقات، و يتساقط الكلّ في عرض واحد.
و تحقيق هذا الوجه يبتني على بحث مضى في بعض الأبحاث السابقة: و هو أنّه إذا كان عندنا تعارضان و لم يمكن تقديم أحد المتعارضين بعينه في واحد من التعارضين مع تقديم أحدهما بعينه في الآخر، فقد يقال بتقديم المعارض الآخر في كلا التعارضين.
و توضيحه: أنّه إذا تعارض (أ) مع (ب) و تعارض (أ) آخر مع (ب) آخر و فرض أنّه لا يمكن تقديم كلا الباءين على ألفيهما، فهنا يقدّم الألفان على الباءين، و ذلك لأنّ تقديم كلّ واحد من البائين على ألفه ليس محذوره فقط لزوم ترجيحه على (أ) بلا مرجّح، بل ذلك لا يمكن في نفسه، لأنّ الجمع بين الترجيحين غير ممكن حسب الفرض، و ترجيح أحد الترجيحين على الآخر ترجيح بلا مرجّح، فيبقى تقديم الألفين على الباءين بلا محذور.
فإنّ تمّ هذا الكلام ارتفع الإشكال فيما نحن فيه، و إلاّ فلا، فالأمر هنا رهين ما اخترناه هناك في ذلك.
و أمّا بيان تطبيق ما ذكرناه على ما نحن فيه فهو أنّ قاعدة (لا ضرر) لها إطلاقات، و كلّ إطلاق منها معارض لإطلاق من إطلاقات الأدلّة الأوليّة، و نسمّي إطلاقات (لا ضرر) بألف و إطلاقات الأدلّة الأوليّة بباء، و تقديم جميع الباءات على ألفاتها ينافي نصوصيّة (لا ضرر) في نفي الضرر في الجملة، و تقديم بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح.
الوجه الثاني: أنّه بعد تعارض إطلاقات الأدلّة الأوليّة بنصوصيّة (لا ضرر) في نفي الحكم الضرري في الجملة لا يسقط كلّ الإطلاقات، بل يبقى بعضها غير المعيّن حجّة، لأنّنا علمنا إجمالا بتخصيص بعضها فقط، فيقع التعارض بين البعض الباقي و إطلاق القاعدة و يتساقطان، و هذا الوجه مبنيّ على تماميّة هذا المبنى، و هو مبنى عدم سقوط كل الإطلاقات عند تعارضها بالعلم الإجمالي بتخصيص البعض، و هذا ما يأتي تحقيقه - إن شاء اللّه - في بحث التعادل و التراجيح.
التقريب الرابع: هو أنّه تتعارض الأدلّة الأوليّة مع (لا ضرر) و يتساقط الكلّ، و نرجع إلى دليل البراءة، و هو مطابق لمفاد القاعدة.
و اعترض السيد الأستاذ على ذلك: بأنّه لا تثبت بذلك الأحكام الإلزاميّة المترتّبة على عدم التكليف، فمثلا حينما ننفي وجوب الوضوء، أو وجوب الصلاة

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست