responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 433
الظاهريّة ناشئة من ملاكات الأحكام الواقعيّة على تفصيل مضى في محله.
و أمّا على مبنى المشهور من عدم التنافي بين الأحكام الظاهريّة بوجوداتها الواقعيّة، لكونها ناشئة من ملاكات في أنفسها فلا يقع التعارض بين أدلّتها، و إنّما يكون التنافي بينها بعد الوصول بلحاظ التنجيز و التعذير، فلا يتمّ هذا الوجه، إذ لا مانع - عندئذ - من التمسّك بدليل البراءة لعدم المنافاة بين البراءة و ما يحتمل من وجود حكم ظاهري آخر على خلافها بلحاظ وجود خبر ثقة على الخلاف.
لا يقال: إنّ مقتضى ما ذكرتموه من المبنى عدم التمسّك بالأصل حتّى بعد الفحص، لاحتمال ورود خبر لم يصل، أو صدور كلام من الإمام عليه السلام ظاهر في حكم إلزامي و لم يصل ذلك الكلام.
فإنّه يقال: إنّ أدلّة حجّيّة خبر الثقة كبناء العقلاء و كقوله: «ما أدّيا إليك عني...» لا تشمل ما ليس في معرض الوصول.
و كذلك الحال في دليل حجّيّة الظهور، فهو لا يشمل ظهورا ليس في معرض الوصول، لأنّه مضى منّا فيما سبق بيان أنّ حجّيّة ظهور كلام الشارع إنّما تثبت بالنهاية بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام، و هذا لا يثبت أزيد من حجّيّة ظهور في معرض الوصول [1].



[1] بل الصحيح: أنّ دليل حجّيّة الأمارة لا يشمل إلاّ الأمارة الواصلة بالفعل، فالارتكاز العقلائي مختصّ بالأمارة الواصلة. و قوله عليه السلام: «ما أدّيا إليك عنّي...» لا يشمل عدا ما وصل، و قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبإ«»يدلّ مثلا على أنّه إن جاءكم عادل بنبإ، أي: إن وصلكم نبأ العادل لم يجب التبيّن، و قوله عليه السلام: «خذ عنه معالم دينك» لا يدلّ على أكثر من حجّيّة ما أخذ، و إنّما يجب الأخذ منه - بالرغم من أنّه قبل الأخذ لم يتمّ الوصول - لتماميّة تنجيز الواقع بالعلم الإجمالي، أو بالشكّ قبل الفحص، أو بمجرّد الاحتمال، فلا بدّ لنا - تحصيلا للأمن و الفراغ - من الرجوع و الأخذ من الثقة، لكي يتمّ وصول الأمن، فيصبح حجّة بالوصول، و يتحقّق بذلك لنا الأمن عمّا تنجّز علينا، و كذلك ارتكاز الفحص عن الأمارة المحتملة التي هي في معرض الوصول يكون من باب وجود منجّز سابق نفحص عن تأمين من قبله، لا من باب حجّيّة الأمارة التي هي في معرض الوصول، و سائر العناوين المأخوذة في الأدلّة
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست