responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 429
بلحاظ البراءة الشرعيّة و أمّا البراءة الشرعيّة: فالمشهور فيها أنّ دليلها له إطلاق لما قبل الفحص، إلاّ أنّه يوجد مانع عقلي، أو شرعي عن التمسّك بهذا الإطلاق، لكنّ الصحيح عندنا قصور المقتضي في نفسه.
و على أيّ حال، فهنا وجوه عديدة لإثبات اختصاص البراءة بما بعد الفحص، بعضها يرجع إلى إثبات قصور المقتضي، و بعضها يرجع إلى إثبات وجود المانع العقليّ، و بعضها يرجع إلى إثبات وجود المانع الشرعي كما يظهر ذلك ببياننا لتلك الوجوه:
الوجه الأوّل: ما هو المختار من عدم تماميّة المقتضي و عدم الإطلاق في جميع أدلّة البراءة. و يظهر ذلك بذكر مقدّمتين:
الأولى: ما تقدّم آنفا عند إنكار البراءة العقليّة رأسا من أنّ ما يحسّ به من كون الأصل الأوّلي هو البراءة إنّما هو أصل عقلائيّ بنى عليه جميع المجتمعات البشريّة في المولويّات المجعولة لهم، فأصبح أصلا أوّليّا مرتكزا في أذهانهم.
الثانية: أنّه مهما وجد ارتكاز عقلائيّ بنكتة عامّة في موارد، و ورد من الشارع نصّ يطابق ذاك القانون العقلائيّ انعقد ظهور عرفي لذلك الكلام في إمضاء نفس ذلك القانون و نكتته، فيتبعها في السعة و الضيق، و إن فرض أنّ نصوص العبارة كانت تختلف بحسب المداليل اللغويّة عن ذلك. و هذا نظير ما نقوله في دليل حجّيّة خبر الثقة من أنّه يعدّ إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء من حجّيّة خبر الثقة بنكتة معيّنة، و يتبع ذلك سعة و ضيقا.
و عليه نقول فيما نحن فيه: إنّ دليل البراءة منصرف إلى إمضاء القانون العقلائيّ و نكتته، و هو قانون المعذّريّة لدى عدم وصول الحكم، و يتبعه سعة و ضيقا،
- إذن فقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) تجري حتّى بعد الفحص.
و إن فرضنا أنّ مولويّته تشمل الحكم المحتمل، أو احتمال الحكم لدى وجود بيان قابل للوصول بالفحص، أو لدى احتمال البيان القابل للوصول بالفحص، إذن لا تجري البراءة العقليّة قبل الفحص و تجري بعد الفحص، و لا يمكن البرهنة على أيّ فرض من هذه الفروض.
و الصحيح عندنا هو الفرض الأوّل.
و لو أريد قياس المولويّة الذاتيّة بالمولويّات العقلائيّة اتّجه الفرض الثالث.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست