responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 111
ذاك الحرام المعلوم بالإجمال، و بالتالي الاطمئنان بعدم الإتيان بالصلاة، و عندئذ نقول: إنّ هذا الجبن حلال بحكم هذا الحديث، لأنّه داخل في منطوق الحديث بكونه طرفا للعلم الإجماليّ في الجبن، و ليس شكّا بدويا بلحاظ دائرة الجبن، ثمّ نتعدّى من هذا إلى فرض الشكّ البدوي بلحاظ دائرة الجبن بإحدى النكتتين الماضيتين.
و الجواب: أنّ المستفاد من تحليل المجموع المركب من حلال و حرام، حتى يتميّز الحرام من الحلال، هو التحليل و عدم المنع من ناحية العلم بوجود الحرام ضمن هذا المركّب، و بكلمة أخرى: أنّ الحلّية حكم بها على المركب من حيث المجموع بلحاظ تركّبه من حلال و حرام، فالحلّيّة بهذا اللحاظ تسري إلى هذا الجزء، و هذا يعني التأمين من ناحية ما في المركّب من حرام معلوم، و هذا لا ينافي عدم التأمين من ناحية أخرى، و هي ناحية العلم الإجماليّ بحرمة هذا أو عدم الصلاة، و لا يوجد شي‌ء من النكتتين لتصحيح التعديّ من ذاك التأمين إلى هذا التأمين، و هذا بخلاف ما لو فرض أنّ معنى الحديث تحليل الكليّ الّذي يوجد فيه بطبعه حلال و حرام، سواء وجد بالفعل علم إجماليّ بالحرام أو لا، فهذا ليس تأمينا من ناحية العلم الإجماليّ غير المحصور في دائرة الجبن فحسب، كي يقال: لا نتعدّى إلى التأمين من ناحية العلم الإجماليّ بعدم الإتيان بالصلاة، أو حرمة هذا الجبن، بل هو تأمين من ناحية احتمال حرمة هذا الجبن، و لا قيد لهذا التأمين عدا كون هذا الاحتمال ناشئا من كون الشي‌ء بطبعه فيه حلال و حرام، و هذا القيد ثابت في محلّ الكلام، فإنّه و إن علم إجمالا بترك الصلاة أو حرمة هذا الجبن، لكنّه لو لا كون الجبن بطبعه ممّا فيه الحلال و الحرام، لم يحتمل حرمة هذا الجبن، فالاحتمال في المقام ناشئ من كون الشي‌ء بطبعه فيه حلال و حرام، و قد حكم عليه بالتأمين، و جعلت غاية التأمين هي العلم التفصيليّ بالحرمة، لا العلم الإجماليّ بالحرمة أو ترك الصلاة.
و على أيّة حال، فالأمر هيّن بما عرفته سابقا من استظهار حمل الحديث على النّظر إلى الكلّيّ المشتمل على الفرد الحرام، لا الكلّ المشتمل على الجزء الحرام، إذن فبالإمكان استفادة الحلّ فيما نحن فيه من الحديث بلا إشكال.
حكومة الأصل المثبت في بعض الأطراف:
الصورة الثانية: أن يكون الأصل النافي لو خلّي و نفسه جاريا في كلا الطرفين،

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست