responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 110
فالحديث ينطبق على هذا الجبن و يحكم بحلّيّته، و قد جعل هذا الحكم مغيا بالعلم التفصيليّ بالحرمة، فلا ينتفي هذا الحكم إلاّ بذلك، لا بالعلم الإجماليّ بعدم إتيان الصلاة، أو حرمة هذا الجبن.
و الخلاصة: أنّ الحديث بمدلوله المطابقي يدلّ على حلّيّة هذا الجبن، و لو لم يكن طرفا لعلم إجماليّ متعلّق بحرمة بعض أفراد الجبن، إذ يكفي في شمول الحديث له كونه مصداقا لكلّيّ يكون بطبيعته منقسما إلى حلال و حرام، سواء وجد فعلا علم إجماليّ بالحرمة أو لا.
و أمّا على المعنى الثاني فالتحليل منصبّ على المركّب من الحلال و الحرام مع عدم تمييز الحلال من الحرام، فهو مختصّ بمدلوله المطابقي بفرض العلم الإجماليّ غير المنحلّ، باشتمال الجبن علي الحرام و تحليل المجموع، و إسراء الحكم إلى ما نحن فيه يتوقّف على التعدّي من مورد الحديث إلى هذا المورد، و تقريب التعدّي هو أن يقال: إنّ ما نحن فيه و إن لم يفرض الجبن طرفا لعلم إجماليّ بحرمة بعض أفراد الجبن، فالشكّ بلحاظ دائرة الجبن قد يكون شكّا بدويا، و لكن التعدّي إليه يتمّ بما أشرنا إليه، من دعوى أنّه إن صحّ تحليل الجبن لدى طرفيّته لعلم إجماليّ من هذا القبيل، فالعرف يتعدّى إلى فرض الشكّ البدوي، و عدم طرفيّته لذلك، أو دعوى وجود شكّ بدويّ من هذا القبيل عادة و غالبا في أطراف الشبهة غير المحصورة.
و لكنّنا قد أوضحنا أنّ هذا التعدّي في المقام غير ممكن، لعدم تأتّي شي‌ء من النكتتين، لأنّ الشكّ في المقام ليس شكا بدويا صرفا لاقترانه - حسب الفرض - بالعلم الإجماليّ بعدم الإتيان بالصلاة، أو حرمة هذا الجبن، فهذا يمنع عن تعدّي العرف، كما أن وجود علم من هذا القبيل في أطراف الشبهة غير المحصورة ليس غالبيا.
و قد يقال: إنّنا نفترض أوّلا وجود علمين إجماليّين في المقام: أحدهما: العلم الإجماليّ غير المحصور بحرمة بعض أفراد الجبن في البلد، و الثاني: العلم الإجماليّ بعدم الإتيان بالصلاة أو كون هذا الجبن هو المنطبق عليه المعلوم بالإجمال بالعلم الأوّل، و نفترض أنّ احتمال كون الحرام هو هذا الفرد من الجبن كان أقوى من الاحتمال في باقي أطراف العلم الإجماليّ الأوّل، بحيث لم يكن هناك اطمئنان بالخلاف، لا مساويا لها، كي يلزم من كثرة الأطراف الاطمئنان بعدم كون هذا الفرد هو مباح

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست