responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 355
و المعيار [1].
و أمّا بالنسبة للثاني، و هو ما كان لسانه لسان نفي الحجّية، فالعلم الإجمالي بالصدور لا ينفعنا في الردّ على ذلك، إذ لا منافاة بين عدم حجّية كلّ خبر من مجموعة من الأخبار و بين العلم الإجمالي بصدور بعضها.
و التحقيق: أنّ هناك احتمالا يتبادر إلى الذهن في تفسير معنى الموافقة الموجودة في هذه الروايات، فإن تمّ هذا الاحتمال و بلغت مؤيّداته إلى درجة توجب حصول الاطمئنان به أو انعقاد ظهور الكلام عليه، كانت هذه الأخبار أجنبيّة عن محل الكلام إطلاقا، و إن لم يبلغ الأمر إلى درجة الاطمئنان أو الظهور بالنسبة لجميع روايات الباب، فلا بدّ من استئناف البحث.
و ذاك الاحتمال هو أن يكون المقصود بموافقة الكتاب الكريم الملائمة للمزاج و الإطار العامّ للقرآن، بأن لا يكون مخالفا لمسلّمات الشريعة [2] التي يكون مثالها الكامل هو القرآن، باعتبار أنّ القرآن هو كتاب الشريعة و دستورها. و بناء على هذا الاحتمال يكون محصّل هذه الأخبار هو أنّه كلّما ورد حديث غير موافق في المضمون للإطار و الذوق العام للكتاب الكريم كان هذا الحديث ساقطا سواء كان في الأحكام أو في العقائد. و هذا الحديث في الحقيقة ممّا يقطع بعدم مطابقة مضمونه للواقع، لعدم ملائمته مع‌ مسلّمات الشريعة [3]. و على هذا لا ترتبط هذه الأخبار بما نحن فيه أصلا،


[1] جاء في كتاب تعارض الأدلّة ص 317 تعليل إباء تلك الأحاديث عن التخصيص بأنّ لسانها لسان الاستنكار، و هو لا يناسب قبول التخصيص.

[2] يقصد أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - حمل الروايات الواردة في تحكيم الكتاب بالموافقة و عدمها في الأخبار بشكل عام على الموافقة و المخالفة للمزاج و الإطار العام القرآن. أمّا روايات الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، فخارجة عن مصبّ بحثه هنا. و من الواضح عدم صحّة حملها على هذا المعنى.

[3] و مثل أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في بحث التعادل و التراجيح لذلك بما إذا ورد ما يحلّل
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست