responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 356
و يوجد لهذا الاحتمال بعض أمور تكون مؤيّدة له أو موجبة لاستشعاره أو قرينة عليه على اختلاف مراتب التأييد:
فمنها - أنّه يوجد في جملة من الأخبار عنوانان. فقيل: «ما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه»«»، و لم يفرض شقّ ثالث.
فلو فرض أنّ المراد بالموافقة هي الموافقة لنصّ خاصّ للكتاب، و بالمخالفة هي المخالفة لنصّ خاصّ له، لكان الشقّ الثالث المسكوت عنه في المقام أكثر من كلا هذين القسمين إلاّ أن يلتزم بتأويل أحد العنوانين، بأن تحمل الموافقة على عدم المخالفة أو المخالفة على عدم الموافقة.
و منها - أنّ ظاهر قوله «ما وافق كتاب اللَّه فخذوه» أنّ الأمر بالأخذ هنا أمر مولوي في مقام جعل الحجّية. و لو كان المراد بالموافق الموافق لشخص آية معيّنة، لم يظهر لجعل الحجّية له أثر إلاّ في فروض نادرة، إذ تكفينا تلك الآية. و هذا بخلاف ما إذا كان المقصود الموافقة للمزاج العامّ للكتاب، فزكاة التجارة مثلا موافقة للمزاج العام للكتاب، لكنّها مع ذلك بحاجة إلى حجّية الخبر الدالّ عليها، لعدم دلالة آية عليها.
و منها - ما ورد في بعض روايات الباب«»من أنّه إن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به، فإنّ ظاهر ذلك: أنّ وجود شاهد ثان يوجب التأكيد في ملاك الأخذ مع أنّه لو كان المقصود الموافقة بمعنى دلالة آية على مفاده، لم تكن دلالة آية ثانية عليه موجبا لتأكيد ملاك الأخذ، كما هو واضح، و هذا بخلاف ما لو كان المراد الموافقة للمزاج العام، فإنّه كلّما
الكذب و الإيذاء في اليوم التاسع من ربيع، فإنّ هذا مخالف للروح العامّة للكتاب، أو ما يذمّ طائفة من البشر و يبيّن خسّتهم و دناءتهم و أنّهم قسم من الجنّ، فإن هذا أيضا مخالف للروح العامّة للكتاب المبيّنة على أساس المساواة بين الأقوام و الشعوب.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست