responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 354
الخبرين المتعارضين، أو الحمل على مورد أصول الدين و نحو ذلك من الوجوه.
و هذا الوجه أيضا غير تامّ بحسب الصناعة ما لم تضمّ إليه الضمائم التي سنشير إليها - إن شاء الله -، و ذلك لأنّ لسان جعل الموافقة معيارا يكون على نحوين. فتارة يفرض كونه ناظرا إلى الإخبار عن عدم صدور ما لا يوافق الكتاب عنهم عليهم السلام، كما يظهر من كلمة زخرف«». و أخرى يفرض كونه ناظرا إلى نفي الحجّية لا نفي الصدور، كما يظهر من قوله: «إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب اللَّه، أو من قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و إلاّ فالذي جاءكم به أولى به» [1].
فبالنسبة للأوّل ينفعنا العلم الإجمالي بصدور ما لا يوافق الكتاب في المقام للقطع عندئذ بكذب ظاهر تلك الأخبار، فيحمل على بعض المحامل بعد عدم إمكان التخصيص فيها بأن يقال مثلا: ما لم يوافق القرآن فهو زخرف إلاّ الرواية الفلانيّة، لأنّ هذا لا ينسجم مع فرض جعل المقياس‌


[1] نفس المصدر ح 11 ص 78. و قد أبدى أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في بحث التعادل و التراجيح في قوله: «أولى به» احتمالين:
أحدهما: أن يكون المقصود أولى به منكم، لأنّه أدرى بصدقة و كذبه. و هذا يعني نفى الحجّية. و قال - رحمه اللَّه -: «إنّ هذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث».
و الثاني: أن يكون المقصود أولى به منّي، أي من الإمام. و هذا يعني نفي الصدور.
أقول: و على الثاني فالظاهر أنّه لا يبقى ما يدلّ على نفي حجّية ما لا يوافق الكتاب إلاّ ما هو غير تامّ سندا من قبيل مرسلة ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللَّه، فخذوا به، و إلاّ فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلينا حتى يستبين لكم»«».

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست