responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 210
و يرد عليه: أوّلا - أنّ الجمع بين التّثليث و تعميم الحكم للواقعيّ و الظّاهريّ مستلزم للتّداخل [1]، فإنّ القطع بالحكم الظّاهريّ ظنّ معتبر
قال أستاذنا الشّهيد (رحمه اللّه) و لا ضير هنا في إجراء الاستصحاب على مبنى السّيّد الأستاذ رغم أنّ الشّبهة حكميّة، لأنّ السّيد الأستاذ يرى جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية.
و الجواب: أنّ هذا الاستصحاب غير جار، للقطع ببقاء المستصحب و هو الطّهارة الظّاهريّة لبقاء موضوعها و هو الشّكّ في الطّهارة الواقعيّة، غاية الأمر أنّ منشأ الشّكّ ابتداء كان شيئا واحدا، و الآن حصلنا على منشأين للشّكّ.
السّادس: جريان الاستصحاب في الملكيّة الظّاهريّة الثابتة بقاعدة اليد إذا شكّ في ارتفاعها بالبيع مثلا.
و الجواب: - بغضّ النّظر عن أنّه خروج عمّا نحن فيه لكون الشّبهة موضوعيّة: أنّ الاستصحاب إنّما يجري بلحاظ الملكيّة الواقعية فإنّ استصحابها و إن كان بحاجة إلى اليقين و الشّكّ، لكنّ الشّكّ ثابت بالوجدان، و اليقين ثابت بالتعبّد بحكم قاعدة اليد«».
السّابع - إنّه في الأصول المتعارضة لا بدّ من الرّجوع إلى وظيفة من تخيير أو تساقط أو تقديم أحدهما على الآخر.
و الجواب: أنّ الكلام إنّما هو في جريان الأصل مع كون موضوعه الشّكّ في الحكم الظّاهري لا في رفع ذاك الشّكّ و إثبات أحد طرفي الشّكّ، و مورد النّقض من هذا القبيل، فهو خروج عمّا نحن فيه.
أقول: ليس هذا خروجا عمّا نحن فيه، فإنّ وظيفة التّخيير أو التّساقط أو تقديم أحدهما بالنّسبة لتلك الأصول كالحكم الظّاهريّ بالنّسبة للحكم الواقعيّ، و ليست تشخيصا وجدانيّا للأصل الثّابت في الواقع، نعم، الجواب هو ما سيأتي في المتن - بالنّسبة للأمارات و الأصول التّنزيليّة المتعلّقة بحكم ظاهريّ - من أنّها تنجّز الواقع ابتداء أو تعذّر عنه، رغم أن موضوعها الحكم الظّاهريّ. و بهذا الجواب - أيضا - يبطل ما بالإمكان النّقض به من استصحاب حكم ظاهريّ وضعيّ أو تكليفي عند الشّكّ في نسخه، بناء على جريان الاستصحاب في الشّبهة الحكميّة في ذلك عند كون منشأ الشّكّ هو النّسخ.


>[1] هذا بناء على أنّ التّقسيم بلحاظ الآثار كما هو المستفاد من استدلال السّيّد الخوئيّ على ضرورة كون متعلّق الأقسام هو الحكم الجامع بين الواقعيّ و الظّاهري باشتراكهما في ترتّب الأثر على ما يتعلّق بهما من القطع و الظّنّ و الشّكّ.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست