responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 211
بالواقع في مورد الأمارات و شكّ فيه في مورد الأصول الشّرعيّة.
و ثانيا - أنّ ما ذكرناه من لزوم تعميم الحكم للواقعيّ و الظّاهريّ موقوف على تسليم كون الشّكّ في الحكم الظّاهري موضوعا للوظائف العمليّة الثّابتة بأمارة أو أصل، و كونهما منجّزين للحكم الظّاهري، بينما ليس الأمر كذلك.
و هنا خرجنا عن البحث اللفظيّ البحت حول التّقسيم الّذي ذكره الشّيخ الأعظم - ره - الّذي لا يعدو عن كونه مناقشة في التّعبير، و انتهينا الى بحث فنّي و حاصل هذا البحث الفنّيّ هو: أنّ الشّكّ في الحكم الظّاهريّ هل هو كالشّك في الحكم الواقعي يكون موضوعا لوظيفة عمليّة ثابتة بالأمارة أو الأصل، و هما منجّزان لذاك الحكم الظّاهريّ، أولا؟ و الكلام في ذلك تارة يقع في الأصول غير التّنزيليّة و أخرى في الأمارات و الأصول التّنزيليّة:
أمّا الأصول غير التّنزيليّة: فمحطّ النّظر منها هنا أربعة أصول، و هي: أصالة البراءة و أصالة الاشتغال الشّرعيّتان و العقليّتان، و لا يقع الشّكّ في الحكم الظّاهريّ - بما هو كذلك - موضوعا لواحد منها أصلا.
أمّا أصالة الاشتغال الشّرعيّة فإنّما يجعلها الشّارع بملاك الاهتمام بغرضه، و غرضه إنّما هو في الحكم الواقعيّ، إذ الحكم الظّاهريّ ليس إلاّ طريقا صرفا - و لا نقول بالسّببيّة - فموضوع إيجاب الاحتياط دائما هو الشّكّ في الواقع، غاية الأمر أنّ الشّكّ في الواقع تارة يجعل - على الإطلاق - موضوعا لأصالة الاشتغال - و أخرى يجعل بقيد قيام أمارة ما على الواقع موضوعا لها، لكون المصادفة للواقع في ظرف قيام الأمارة أكثر - مثلا - فيشتدّ ملاك الاهتمام بالواقع، و هذا غير مسألة وقوع الشّكّ في الحكم الظّاهريّ - من حيث هو كذلك - موضوعا لأصالة الاشتغال.
و أمّا أصالة الاشتغال العقليّة - فهي أيضا إنّما تكون بملاك التّحفّظ

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست