responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 209



و الجواب: أنّنا إن قلنا: إنّ قيام الدّليل على حكم إلزاميّ مع التّردّد في أنّه هل قام على الوجوب أو على الحرمة غير كاف في البيان و غير مانع عن البراءة جرت البراءة فيما نحن فيه بلحاظ الواقع إذ لم يتمّ البيان بالنّسبة له.
و إن قلنا: إنّ هذا كاف في البيان و تنجيز الواقع و إنّ الأصل الجاري في المقام إنّما هو أصالة التّخيير لا البراءة، إذن فاحتمال التكليف الواقعيّ المنجّز موجود في كلا الطّرفين من الفعل و التّرك، و عليه فكما أنّ الأمر مردّد بين المحذورين بالنّسبة للواقع في مورد القطع بدورانه بين الوجوب و الحرمة - بلحاظ أنّ ارتكاب كلّ واحد من الطّرفين موجب لاحتمال مخالفة تكليف منجّز - كذلك الحال في المقام: إذ نفس الاحتمال موجود فيما نحن فيه في كلّ واحد من الطّرفين بلحاظ الواقع و تجري أصالة التّخيير بلحاظ الواقع.
و هنا أفاد الأستاذ الشّهيد (رض) كلاما مستقلا غير ما دار بينه و بين أستاذه في تلك المباحثة، و هو: أنّنا حتّى لو قلنا بجريان البراءة الشّرعيّة فيما لو حصل القطع بإلزام واقعيّ مردّد بين الوجوب و الحرمة، أو قامت الأمارة على الجامع بينهما، لا تجري البراءة عند ما قامت الأمارة على حكم إلزامي معيّن ثم اشتبه بين الوجوب و الحرمة، لأنّ تلك الأمارة القائمة على) أحدهما بالخصوص حاكمة على البراءة و مانعة عن جريانها«».
الرّابع - إذا صلّى بطهارة استصحابيّة و شكّ بعد ذلك في الرّكوع مثلا جرت بشأنه قاعدة الفراغ لتصحيح الصّلاة، مع أنّ صحة صلاته من أوّل الأمر لم تكن إلاّ صحّة ظاهريّة، لأنّ طهارته استصحابيّة حسب الفرض.
و الجواب: - بغضّ النّظر عن أنّ هذا خروج عن المقام لأنّ الكلام في الأصول الجارية في الشّبهات الحكميّة، لا الموضوعيّة - أنّ قاعدة الفراغ إنّما جرت بلحاظ الواقع كي تحكم بصحّة الصّلاة الواقعيّة من هذه النّاحية و تفيد أنّك قد أتيت بالّركوع، و بتعبير آخر: إنّ كل جزء و شرط من أجزاء الصّلاة و شرائطها لا بدّ من إحرازه وجدانا أو تعبّدا، و قد أحرز الرّكوع بقاعدة الفراغ و الطّهارة بالاستصحاب، فالاستصحاب و قاعدة الفراغ قد جريا في عرض واحد بلحاظ الواقع.
الخامس - إذا ثبتت طهارة الشّي‌ء بأصالة الطّهارة في شبهة حكميّة«»ثمّ شكّ في تنجّسه بشبهة حكميّة - أيضا - كما لو لاقى المتنجّس و شككنا في منجّسيّة ملاقاة المتنجّس، جرى استصحاب تلك الطّهارة الظّاهريّة.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست