responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 639

المبحث الخامس

في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط

اعلم : أن الشرائط المعتبرة في الصلاة على أقسام ثلاثة :

الأول : ما كان شرطا للصلاة في حال الاجزاء ، كالطهور والستر والاستقبال.

الثاني : ما كان شرطا عقليا لنفس الاجزاء ، بمعنى أنه مما يتوقف عليه تحقق الجزء عقلا ، كالموالاة بين حروف الكلمة ، فإنه لا يكاد يصدق على الحروف المنفصلة عنوان الكلمة.

الثالث : ما كان شرطا شرعيا للاجزاء ، كالجهر والاخفات بالقراءة ، بناء على كونها شرطا للقراءة لا للصلاة في حال القراءة ، كما لا يبعد دلالة قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك » [١] على كونهما شرطا للصلاة.

وقبل التعرض لحكم الأقسام ينبغي التنبيه على أمر :

وهو أن المجعول في قاعدة التجاوز والفراغ إنما هو البناء على وقوع الجزء المشكوك فيه ، فإنها لو لم تكن من الامارات فلا أقل من كونها من الأصول المحرزة ، كما يدل عليه رواية حماد بن عثمان قال : « قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال عليه‌السلام قد ركعت » [٢] وكقوله عليه‌السلام في بعض أخبار الوضوء : « هو حين يتوضأ


[١] سورة بني إسرائيل الآية : ١١٠.

[٢] الوسائل : الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست