أذكر » [١] إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في كون
القاعدة محرزة لوقوع المشكوك فيه ، كالاستصحاب.
ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في بعض الاخبار : « كلما مضى من صلاتك
وطهورك فامضه كما هو » [٢]
فان عدم دلالة ذلك على التنزيل والاحراز لا يضر بدلالة الاخبار الاخر عليه.
وبالجملة : ملاحظة الاخبار توجب القطع
بكون الحكم المجعول في الباب هو البناء على وقوع المشكوك فيه ، من غير فرق في ذلك
بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. وكان شيخنا الأستاذ ـ مد ظله ـ قبل هذا يميل إلى
عدم كون قاعدة الفراغ من الأصول المحرزة ، إلا أنه لما كان ذلك ينافي وحدة الكبرى
المجعولة الشرعية التزم بأن قاعدة الفراغ كقاعدة التجاوز من الأصول المحرزة ، وهو
الحق الذي لا محيص عنه.
إذا تبين ذلك ، فنقول : قد عرفت أن
الشروط على أقسام ثلاثة :
الأول :
ما يكون شرطا للصلاة في حال الاجزاء ، وهو أيضا على قسمين : فإنه تارة : يكون
للشرط محل مقرر شرعي ، كما لا يبعد أن تكون الطهارة الحدثية كذلك ، فان قوله تعالى
: « إذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الخ [٣] يدل على أن محل الطهارة قبل الصلاة.
وأخرى : لا يكون للشرط محل شرعي كالاستقبال والستر ، فان المعتبر شرعا وقوع
الاجزاء في حال الاستقبال والستر من دون أن يكون لهما محل شرعي ، غايته أنه يتوقف
عقلا تحقق الاستقبال والستر قبل الصلاة مقدمة ليقع التكبير في حال الاستقبال
والستر. وعلى كلا
[١] الوسائل : الباب
٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
[٢] الوسائل : الباب
٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ ولفظ الحديث « كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته
تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه ».