الامر
الثالث : لا فرق في « الغير » المترتب على الجزء
المشكوك فيه بين أن يكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة ، بل لا فرق بين أن يكون
جزء مستحبا أو كان مستحبا في حال الصلاة وإن كان خارجا عن حقيقتها ـ كالقنوت على
أحد الوجهين فيه ـ ويدل على ذلك قوله في صحيحة زرارة « رجل شك في الاذان وقد دخل
في الإقامة؟ قال عليهالسلام
يمضي » [١]
فان الأذان والإقامة من المستحبات الخارجة عن الصلاة المتقدمة عنها ، فالمستحبات
الداخلية أولى بذلك.
الامر
الرابع : الشك في التشهد بعد القيام يندرج في
الكبرى الكلية المذكورة في الروايات وإن لم يصرح به.
الامر
الخامس : لو شك في القراءة في حال الهوي إلى
الركوع قبل الوصل إلى حده ، فان قلنا : إن الهوي من القيام إلى الركوع من المقدمات
كالهوي إلى السجود ، فلا إشكال في وجوب العود إلى القراءة ، وإن قلنا : إن الهوي
ليس من المقدمات بل هو من واجبات الركوع كما هو المختار ـ لان لازم كون القيام
المتصل بالركوع من الأركان هو وجوب الهوي من مبدء التقوس إلى حد الركوع ـ فالظاهر
عدم وجوب العود إلى القراءة ، لصدق الدخول في الغير ، والمسألة لا تخلو عن إشكال.
* * *
[١] أقول : لا أرى
دلالته على مدعاه : من أن « الغير » الكافي الشك في جزء الصلاة ولو كان مستحبا
نفسيا فيها ، إذ غاية دلالته جريان قاعدة التجاوز فيما هو من تبعات الصلاة بملاحظة
الترتيب المأخوذ فيها ، لا في نفس أجزائه بملاحظة الترتيب المأخوذ بينه وبين ما هو
مستحب نفسي في الصلاة. نعم : غاية الامر يتعدى من المستحبات الخارجية إلى
المستحبات الداخلية بملاحظة الترتيب المأخوذ في نفسها ، لوحدة السنخية ، لا بينها
وبين ما هو جزء للصلاة الذي هو من غير سنخها ، فتدبر.