السجود على الهوي ،
فإنه لا يلزم من ذلك سوى تقييد إطلاق الهوي وحمله على المرتبة الأخيرة ، فلا عبرة
بالهوي قبل وضع الجبهة على الأرض.
الامر
الثاني : مقتضى ما ذكرناه من أن المراد من «
الغير » الذي يعتبر الدخول فيه هو الجزء المترتب على المشكوك فيه بحسب ما قرره
الشارع ، هو جريان قاعدة التجاوز لو شك في الحمد عند الاشتغال بالسورة ، أو شك في
السجود في حال التشهد ، لان كلا من السورة والتشهد مترتب على الحمد والسجود. ولكن
الذي يظهر من روايتي « زرارة » و « إسماعيل بن جابر » عدم جريان قاعدة التجاوز في
الفرضين ، فان المذكور في رواية زرارة هو الشك في القراءة بعد الركوع ، والمذكور
في رواية إسماعيل بن جابر هو الشك في السجود بعد القيام ، ولم يذكر فيهما التشهد
والسورة.
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إن عدم ذكر
التشهد في رواية « إسماعيل » لمكان أن الامام عليهالسلام
في مقام بيان الشك في الركوع والسجود من الركعة الأولى التي لا تشهد فيها ، فيكون
الشك في السجود من الركعة الثانية في حال التشهد داخلا في الكبرى الكلية المذكورة
في ذيل الرواية ، وهي قوله : « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض
عليه ». وأما عدم ذكر السورة في رواية زرارة : فيمكن أن يقال : إن المراد من الشك
في القراءة الشك في مجموع الحمد والسورة ، وأما الشك في الحمد وحدها بعد الاشتغال
بالسورة : فلم يتعرض السائل لفرضه ، بل ذكره الامام عليهالسلام
في الكبرى الكلية المذكورة في الذيل وهي قوله عليهالسلام
« إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » فتأمل جيدا.
فلا يشمله الاطلاق
ما يتحقق به السجود كي يقيد إطلاقه بخصوصه ، بل التصرف في قوله : « بعدما قام »
على النهوض المشرف للقيام أولى من هذا التصرف. وحينئذ لولا إعراضهم عن هذه الرواية
لا محيص من إدخال المقدمات مثل الهوي والنهوض في الغير ، كما لا يخفى.