responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 380
ذلك و الأول غير بعيد عن الصواب (قال) الشيخ انتهى (إلى ان قال) و يكتفي في معرفة الأئمة عليهم السلام معرفتهم بنسبهم المعروف و التصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق و يجب الانقياد إليهم و الأخذ منهم و في وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان و قد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام بمعرفة كونه إماماً مفترض الطاعة (انتهى) (و يكتفي) أيضاً في معرفة المعاد العلم الإجمالي بعود الخلائق إلى اللّه تعالى و انه يجازيهم بما اكتسبوا فيثيب المؤمن بفضله و يعذب الكافر بعدله و لا يجب العلم بأكثر من ذلك من تفاصيل البرزخ و المعاد من سؤال القبر و الصراط و الأعراف و الحساب و الكتاب و الميزان و الحوض و إنطاق الجوارح و تطاير الكتب و نحو ذلك حتى انه لا دليل على وجوب تحصيل العلم بكون المعاد جسمانياً لا روحياً.
(نعم) إذا حصل له العلم بالمعاد الجسماني كما هو صريح (قوله تعالى) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها (و قوله تعالى) قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اللّه الّذي أنطق كل شي‌ء إلى غير ذلك من الآيات الشريفة فليس له الوقف و التأمل و عدم الاعتقاد به فانه مما ينافي الإيمان بلا كلام و هكذا الأمر في كل ضروري من ضروريات الدين بل كلما أخبر به النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم مما مضى أو يأتي في الدنيا أو في الآخرة إذا حصل له العلم و اليقين به فليس له الوقف و التأمل فيه فانه مما لا يجتمع مع الإيمان بالنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم (و من هنا يظهر) ان الإقرار الإجمالي بما جاء به النبي صلى اللَّه عليه و آله الّذي قد أشير إليه في بعض الاخبار يكون من باب التأكيد و الإيضاح لا انه فرض مستقل غير الاعتراف بنبوة التي صلى اللّه عليه و آله و سلم بل هو من شئونه و لوازمه و لذا ليس منه في بعض الاخبار الواردة في مقام بيان معنى الإيمان أو المؤمن عين و لا أثر (و قد ذكر الشيخ) أعلى اللّه مقامه جملة من أخبار الطرفين فراجع.
(القسم الثاني) من الأمور الاعتقادية ما لا يجب على المكلف تحصيل العلم

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست