responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 2  صفحة : 297
بصيغته‌ لمن بعدهم أي تناول ما وضع لخطاب المشافهة (و نسب في الفصول) القول بالشمول للمعدومين إلى الحنابلة (و حكى في التقريرات) بعد ما اختار في صدر المسألة شمول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة أقوالا عديدة (منها القول) بالشمول من دون تصريح بكونه على وجه الحقيقة أو المجاز (و منها القول) بالشمول حقيقة لغة (و منها القول) بالشمول حقيقة شرعا (و منها القول) بإمكان الشمول على وجه المجاز بنحو من التنزيل و الادعاء إذا كان فيه فائدة يتعلق بها أغراض أرباب المحاورة و أصحاب المشاورة (قال) و لعله المشهور كما قيل.
(أقول) و هو الأقرب كما ستعرف تفصيله.
قوله فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع... إلخ و حاصله أنه يمكن أن يكون النزاع في هذا البحث على أحد وجوه ثلاثة:
(الأول) أن التكليف المتكفل له الخطابات الشفاهية هل يصح تعلقه بالمعدومين أم لا (و الظاهر) أن النزاع بهذا الوجه و إن كان أمرا ممكنا ثبوتا و لكنه بعيد عما وقع بينهم من النزاع خارجا.
(الثاني) ان المخاطبة هل تصح حقيقة مع المعدومين بل الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة لذلك كأدوات النداء و بعض الضمائر المتصلة أو المنفصلة كما في افعلي و افعلا و افعلوا أو إياك و إياكما و إياكم أو أنت و أنتما و أنتم إلى غير ذلك من صيغ الخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم بدون أدوات الخطاب مثل ما يتوجه الكلام إلى الموجود الحاضر كما في قولك لدى التكلم معه جاء زيد أو ذهب عمرو أو مات بكر و أشباه ذلك أم لا تصح (ظاهر الفصول) أن النزاع في المقام هو بهذا الوجه (قال قدس سره) كيف كان فالكلام في المقام من جهة توجه الخطاب إلى المعدوم لا من جهة

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست