responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 85

و لا ظاهرا كما لا يخفى بملاحظة سائر موارد إطلاقاته و تتمة الكلام في محله‌

(81) لو كان عليه قضاء السجدة و التشهد

ففي وجوب حفظ الترتيب بينهما كلام فإن قلنا بأنهما من أجزاء الصلاة السابقة حقيقة غاية الأمر محلهما في حال النسيان بعد سلامها فأمكن دعوى أن غاية ما يجب رفع اليد عن الترتيب بين نفسهما فعموم دليل الترتيب محكم بالنسبة إليهما و أما إن قلنا بكونهما قضاء لما فات من الصلاة السابقة فلا وجه لمراعاة الترتيب بينهما إذ غاية ما ثبت بدليل الترتيب وجوب مراعاته بين أجزاء الصلاة لا قضائها و بدلها بل البراءة عقليها و نقليها جارية في قضائها و ما ورد في النص بالأمر بمماثلة التشهد القضائي مع الفائت منصرف إلى المماثلة من حيث الأجزاء و في شمولها للشرائط الراجعة إلى شرائط الصلاة في حاله كمال إشكال و لذا نقول بعدم إضرار المبطلات بين الصلاة و بينهما أيضا و حينئذ فيأتي بهما أي نحو شاء بل و في فورية وجوبهما إشكال آخر و مجرد التعبير بالقضية الشرطية من قوله فإذا سلمت فتشهد لا يكون شاهد الفورية لإمكان رجوع المفيد للتوقيت إلى الوجوب لا التشهد أو السجدة و حينئذ الأصل البراءة عن جميع ذلك كما هو الشأن أيضا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط و أن ظاهرها بمقتضى عموم تحليلها التسليم و كونه فراغا و تحريمها التكبير و أنه افتتاح للصلاة كونها صلاة مستقلة و أن السلام في الأولى كان مفرغا لها و التكبيرة في الثانية افتتاحا لصلاة جديدة و غاية ما يتوهم منه الجزئية كون هذه الصلاة تماما لما نقص و هو على فرض تسليم ظهوره فيها لا تقاوم مع الظهورات السابقة في الاستقلال و عليه فلا وجه للالتزام بإضرار مبطلات الصلاة إذا وقعت بين الصلاتين و لو لا ظهور الفاء في قوله فيقوم في الاتصال بين الصلاتين‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست