responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 86

لكنا نقول بعدم إضرار الفصل الطويل بينهما أيضا و وجه الكل بعد عموم دليل البراءة ظاهر.

(82) لو صلى في غيم و بان خروج مقدار من صلاته عن الوقت‌

فإن كان مدركا للركعة فيه فالظاهر كونهما بحكم الأداء لعموم من أدرك من دون إضرار كون البقية واقعة في الوقت المختص بغيرها لأن العموم المزبور ناطق بمزاحمة الشريكة مع ما اختص بوقته و لذا التزموا بأن على المدرك لخمس ركعات من وقت الظهرين وجوب المبادرة إليهما في حقه نعم هنا إشكال معروف و هو أن فعل الشريكة إن كان صالحا لمزاحمة ما اختص بوقته فلم لم يزاحم المغرب مع العشاء في المسافر المدرك لثلاثة ركعات من آخر وقت العشاءين بتطبيق عموم من أدرك على المغرب و إن استلزم فوت العشاء رأسا، و لئن قيل إن الأولى لا يزاحم الثانية إلا بعد توسعة الثانية و لو بتطبيق من أدرك على الثانية، فيرد عليه النقض بصورة بقاء أربع ركعات من وقت العشاءين للحاضر إذ بالعموم المزبور يوسع دائرة وقت الثانية فيؤتى في وقتها المغرب أيضا.

و توهم أن عموم من أدرك قاصر الشمول عن صورة فوت تمام الثانية دون بعضها مدفوع بمنع قصوره من هذه الجهة بنفسه إذ بعد ورود سوقه لبيان مزاحمة الأولى للثانية بالنسبة إلى وقتها المختص لا يكاد يكون في هذا اللسان فرق بين صورة فوت تمام الثانية أم بعضها كما هو ظاهر.

و حل الإشكال أن مقتضى عموم لا تسقط الصلاة بحال بعد ما اقتضى لابدية وقوع الصلاة في وقتها المنع من شمول من أدرك صورة فوت‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست