responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 72

الإجمالي و إنما يجري في العناوين التفصيلية على تقدير المطابقة و مثل هذا المعنى هو الفارق بين الفرعين و بهذا البيان أيضا نقول بعدم جريان الأصل في الفرد المردد مع فرض العلم التفصيلي ببقاء أحدهما و انتفاء الآخر.

(63) إذا شك أنه سجد واحدا أم اثنين أم ثلاثا عمدا

فإن كان محله الشكي باقيا فيأتي بواحدة أخرى و يجري الأصل عن الزيادة و إن تجاوز عن محله الشكي و بقي محله الذكري فأصالة عدم الزيادة جارية بدوا للشك في موضوع التعبد بدونه و بعد ذلك لا يبقى مجال الجريان لقاعدة التجاوز للجزم بانتفاء أحد ركنية لعدم الشك بالفوت في صلاة صحيحة فلا مجرى لها بنفسها فيجب إتيان السجدة و لا شي‌ء عليه و إن تجاوز محله الذكري أيضا فأصالة عدم الزيادة أيضا جارية فيجب إتمامها مع سجدتي السهو و قضاء السجدة لاستصحاب عدمها في محلها كما هو الشأن في كل مورد يكون أمر الخلل دائرا بين المبطل و غيره فإن الأصل في المبطل يجري بلا جريان الأصل النافي في غيره.

هذا كله لو كانت الزيادة المحتملة عمدية و لو كانت سهوية فالأصلان بالنسبة إلى السجدة من حيث قضائها جارية بلا معارض كما أشرنا إلى مثل هذه القاعدة في نظائر هذا الفرع.

(64) لو علم إجمالا أنه سجد إما واحدا أم ثلاثا عمدا

فيجزم حينئذ بعدم إتيان الثانية على وفق أمرها فيجب بمقتضى أصالة عدم الزيادة إتيانها لكونها رافعا للشك في وجوبها من جهة فساد الصلاة من دون فرق بين بقاء محله الشكي أم تجاوزه عنه نعم مع التجاوز عن محله الذكري يجب قضاؤها و سجدتا السهو.

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست