responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 71

و لا أظن التزام أحد به و لازمه حينئذ صدق فوت الجزء أيضا فيشمله حينئذ دليل سجدتي السهو كما لا يخفى هذا و للتأمل في المسألة بعد مجال.

(61) إذا وجب عليه قضاء المنسي‌

فلا شبهة في كونه مشروطا ببقاء صلاته على الصحة فلو أبطلها يكشف عن عدم وجوبه من الأول و هكذا الأمر في وجوب سجدتي السهو لأنهما أيضا من الجوابر المنوطة ببقاء المجبور بها على صحته و احتمال عدم سقوطها بإبطال العمل بخيال كونهما نحو جريمة مترتبة على السهو في صلاة يصلح للصحة منظور فيه و من هنا ظهر حال كشف البطلان من الأول بل الأمر فيه أوضح.

(62) إذا كان عليه فائتة مرددة بين أطراف المعلوم بالإجمال و علم بورود نقص ركن في أحد الأطراف‌

فإن كان ذلك بنحو الإجمال فلا بأس بجريان قاعدة التجاوز في كل منها من الأفعال التفصيلية و لو تقديرا فلا ضير للعلم الإجمالي بكذب أحدها لاحتمال عدم مطابقتها للواقع فلا يكون لمثله أثر عملي و أما لو علم بفوت الركن في أحدها تفصيلا فلا بد من إعادة هذا الطرف من جهة منجزية العلم الإجمالي الملزم بإتيان الأطراف على وجه صحيح في فرض مطابقته للواقع.

و توهم أن قاعدة الفراغ جارية في المعلوم بالإجمال في البين حينئذ أيضا مدفوع بأن أدلة التعبد في كلية الأصول إنما تجري في صورة توجه الشك إلى عنوان له الأثر و في المقام ليس الأمر كذلك إذ بذاك العنوان الإجمالي لم يترتب أثر أصلا و إنما الأثر مترتب على عنوانه تفصيلا و في هذا العنوان يعلم تفصيلا بعدم نقص شي‌ء في بعضها و نقصه في البعض الآخر و لذا نقول بأن مثل هذا الأصل في الفرض الأول أيضا لا يجري في العنوان‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست