responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 73

(65) إذا ترك جزءا من جهة الجهل بوجوبه‌

فإن كان ركنا فلا إشكال في بطلان صلاته مع عدم إمكان تداركه في محله و إلا ففي شمول عموم لا تعاد في فرض عدم إمكان تداركه في المحل كلام معروف و لقد تقدم الكلام فيه في طي بعض الفروع السابقة فراجع.

(66) إذا صلى في مكان غصبي أو لباسه ثمَّ علم بغصبيتهما

فلا إشكال ظاهرا في صحة صلاته لعدم تنجز النهي عنه المانع عن وقوع الصلاة قربيا و ليس اشتراط إباحة المكان نظير سائر الشرائط الشرعية الواقعية بل تمام المانع في باب الغصب هو تنجز النهي كما هو الشأن في كلية المزاحمات. نعم قد يقع الإشكال في مزاحمة اللباس الغصبي لصحة الصلاة بدعوى عدم اتحاد التصرف فيه مع الأفعال غاية الأمر سببية الهوي و النهوض للتصرف فيه و هما ليسا من أجزاء الصلاة فضلا عن كونها عبادية و لكن ذلك إنما يصح لو كان التصرف المنهي في اللباس منصرفا عن استعماله بالصلاة فيه و الأكل فيه و أمثالها و إلا لكان النهي متوجها إلى نفس عنوان العبادي فيكون المسألة من صغريات النهي في العبادة لا اجتماع الأمر و النهي و اللّه العالم.

(67) لو علم أنه لو كان ما بيده ظهرا لكان في الركعة الثالثة و إن كان عصرا لكان في الرابعة

فلا شبهة في عدم المجال في البناء على الأكثر بالنسبة إلى ما بيده للجزم بعدم إتيانه الرابعة على وفق أمره إما لعدم وجودها أو لفساد صلاتها من جهة فقد الترتيب كما أن أصالة الأقل أيضا غير جارية في مطلق الركعات خصوصا مع عدم صلاحيتها لإثبات الظهرية فلا مصحح لهذا العمل حتى بمثل العدول إلى الظهر و إتيان الركعة المشكوكة

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست