responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 25

تصحيحه حتى بعد تمام الصلاة و إلا ففي فرض كونه حال الاشتغال بالثانية يجزم بتمامية المعدول إليه فلا عدول حينئذ جزما إما لخروج محل العدول بتمام الثانية أو وقوع المعدول إليه تماما بنقص الثانية و ذلك ظاهر هذا.

و إن كان التذكر المزبور قبل سلام الثانية يبني على وجود الركعة في الأولى لقاعدة الفراغ و يأتي بالركعة المشكوكة فيما بيده من الصلاة للجزم بعدم إتيانه على وفق أمره من جهة ضم احتمال فقد الترتيب باحتمال عدم إتيانه فيه رأسا غاية الأمر يحتمل عدم وجوبه من جهة احتمال فقد الترتيب و هذا الاحتمال مدفوع بقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأولى.

و لو كان التذكر المزبور بعد سلام الثانية و قبل سلام الأولى فحكمه الاكتفاء بركعة واحدة بنية الأولى لكون شكه هذا فيها و لا تجري معه قاعدة الفراغ فيها و قاعدة التجاوز أيضا غير جارية في الركعة كما سنشير فتبقى قاعدة الفراغ في الأخيرة بلا معارض نعم بينهما فرق من جهة عدم لزوم سجدتي السهو في المقام لاحتمال عدم زيادة شي‌ء بخلافه في الفرع السابق إذ يعلم إجمالا بزيادة سلام سهوا فتجب سجدتا السهو له كما هو ظاهر.

(11) إذا شك بين الثلاث و الأربع‌

و شك أن ما بيده من الركعة آخر صلاته أو أول صلاة الاحتياط يرجع شكه إلى الشك في إتيان بقية أجزاء صلاته في محلها مع عدم إحراز الدخول في غيرها ففي هذه الصورة يبني على عدم الإتيان بقاعدة الاشتغال بل و مفهوم قاعدة التجاوز بعد أصالة عدم الدخول في غيره المحرز لموضوعه.

و توهم أن مثل هذه القواعد لا يثبت رابعية الموجود فيشكل أمر

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست