responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 24

و اللّه العالم بأحكامه.

(9) إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك ركعة من الظهر

فلا مانع من رفع اليد عنها و إتمام الظهر لعدم قصور في إتمام ظهره بعد الجزم بعدم كون المأتي به من صلاته ماحيا لصورة صلاته و غاية ما في الباب إضراره بموالاتها الغير المضر في فرض نسيانه بعموم لا تعاد.

و يحتمل العدول قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية إلى صلاة الظهر بجعل ما في يده ظهرا من جهة بعض النصوص الخاصة فإن تمَّ فهو و إلا فللنظر فيه مجال لعدم جريان قواعد العدول في المقام إذا الظاهر منها جعل تمام المأتي به ظهرا و هذا المعنى في المقام يقتضي زيادة تكبيرة الإحرام الواقع فيه المضر بها و لو سهوا كما لا يخفى نعم لو فرغنا عن فساد المأتي به أولا من الظهر كان للعدول حينئذ وجه و لكن أنى لنا بإثباته.

(10) لو صلى صلاتين و علم بنقصان ركعة من إحداهما

فإن كان بعد المنافي و لو سهوا فيجب إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة للعلم الإجمالي بفساد إحداهما الكافي في المتجانسين، و في المختلفين لا بد من تكرارها تحصيلا للجزم بالفراغ. و أما إن كان قبل المنافي كذلك فلا بأس بإتيان ركعة بقصد ما في الذمة مطلقا بعد الجزم بعدم إفساد الصلاة في الصلاة في صورة السهو الموجب لرفع مانعية السلام الذي هو كلام آدمي و كذلك شرطية الموالاة على فرض حصول فقدها لها كما هو ظاهر و حينئذ يظهر مما ذكرنا وجه التأمل فيما في العروة الوثقى في هذا المقام و إن التزم بما ذكرنا في مقام آخر فراجع كلماته.

و على أي حال لا مجال للعدول في المقام و لو رجاء إلا على فرض‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست