responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 15

مدفوع بأنه خلاف الظاهر و خلاف ما فهمه الأصحاب من أمثال هذه الكبريات في سائر المقامات.

و نظير هذا التوهم توهم كون المراد من الحلية بمعناه اللغوي من النفوذ و الإمضاء كي يكون مفاد مثل هذا العام ضرب قاعدة في كل ما شك في صحته و فساده كيف و لازمه كون الأصل في العبادات و المعاملات هو الصحة حتى مع عدم العمومات بل و في الشبهات الموضوعية في الشرائط و لا يظن التزامه من أحد.

و أشكل من الجميع التمسك بالعموم المزبور في صورة العلم بالفرد المأكول و غيره و الشك في أن الوبر مأخوذ من أيهما إذ في مثل تلك الصورة لا يكون الشك متعلقا بعنوان متعلق الحلية و الحرمة و إنما تعلق بعنوان ما أخذ منه الوبر و هو ليس بموضوع للأثر أصلا و موضوع القاعدة هو صورة تعلق الشك بالعنوان المزبور [1] و عليه فلا محيص من المصير إلى سائر الأصول فنقول إن من المعلوم اختلاف مقتضيات الأصول على شرطية المأكول أو مانعية الغير المأكول إذ على الأول لا بد من تحصيل المفرغ عما اشتغلت الذمة يقينا و مع الشك المزبور يشك في الفراغ مع عدم أصل موضوعي يثبت المأكولية و هذا بخلافه على المانعية إذ مرجع‌


[1] اللهم أن يدعى اختصاص الرواية بقرينة ذيلها بخصوص مشكوك الحرمة و لو غيريا الملازم مع مشكوك المانعية فإنه حينئذ يختص الرواية بخصوص مشكوك المانعية و لا تشمل الشرطية كما لا تشمل المعاملات التي يكون المانع فيها من موانع أصل التكليف بالوفاء بمضمونها الغير الموجب لحرمته غيريا فإنه حينئذ لا بأس بالتمسك بمثل هذه الرواية في أمثال المقام (منه (قدس سره)).

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست