responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 14

من بقية الأخبار طريقا إليها و قائمة مقام العلم المزبور و لازم هذه الجهات عدم الاجتزاء بالمأتي به و إن لم تكن ميتة نجسة بأن يكون مما ليس لها نفس سائلة أو كانت بخسة و لم يعلم وجودها من الأول إذا المعذورية من جهة النجاسة لا يقتضي المعذورية عن حيثية المذكى.

هذا كله لو لا شمول عموم لا تعاد لغير مورد النسيان من الجهل بالموضوع بل الحكم أيضا في ظرف قيام الأمارة الآمرة بالمعاملة معه معاملة المذكى إذ مثل هذا الأمر بملاحظة استناده بالأخرة إلى الغفلة كان موجبا لإلحاق مورده بها كما هو الشأن فيما لو بني على الوجود بقاعدة التجاوز أو العدم بقاعدة الشك في المحل في فرض مخالفتهما للواقع. نعم لو لا مثل هذه الأمارات أشكل التمسك بعموم لا تعاد بمحض الشك و ذلك لا للمناقضة مع دليل الجزئية أو الشرطية كيف و يمكن أن يكون من باب تمت صلاته بل من جهة اختصاص العموم بقرينة ذيله بصورة السهو أو ما يلحق به و لقد حققنا بيانه في مباحث الخلل في الصلاة فراجع.

(4) و لو جهل أن اللباس مما يؤكل لحمه أم لا يؤكل‌

فإن علم أخذه من وبر حيوان معين شك في حلية لحمه أو حرمته حكميا كان أو موضوعيا فلا شبهة في أن عموم الحلية للمشتبه يقتضي إلحاقه بالمأكول بناء على حمل العموم على بيان التعبد بالحلية الواقعية عند الشك في الحرمة كما هو الشأن في عموم كل شي‌ء طاهر بقرينة ذيله و إلا فمجرد الترخيص على الارتكاب ظاهرا لا يقتضي الحكم بصحة الصلاة بناء على ظهور الدليل في شرطية الحلية الواقعية للحم الشي‌ء أو مانعية الغير المأكول كذلك.

و توهم أن موضوع الكبرى أعم من الحلية الواقعية أو الظاهرية

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست