responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 16

الشك فيها إلى الشك في توجه الأمر باجتنابه زائدا عما علم وجوبه فالبراءة عقليها و نقليها خصوصا مثل حديث الرفع يكفي في نفي العقوبة عن قبله نعم لو كانت المانعية مشروطة كالشرطية بكون شخص الملبوس حيوانيا يشكل جريان البراءة عن مثله إذ في فرض الحيوانية نقطع بتنجز وجوب الاجتناب عن غير المأكولية في شخص هذا اللباس و لا يتصور لمثله فردان معلوم الفردية و مشكوكها و حينئذ يجب إحراز عدم كون صلاته هذه في غير المأكول و لا يجدي حينئذ حديث الرفع عن المشكوك لعدم الشك في أصل توجه النهي حينئذ فحال مثل هذا النهي حال الأمر به على الشرطية في عدم انحلاله إلى الأقل و الأكثر و حينئذ فلو كان مورد السؤال في رواية ابن بكير صورة لبس الحيواني لا مجال للأخذ بإطلاق نهيه عن غير المأكول و الحكم بالمانعية المطلقة كما أنه لا معنى لشرطية المأكولية مطلقا و عليه فلا محيص عن المصير إلى غير حديث ابن بكير أو غير حديث الرفع من سائر الإطلاقات الناهية أو الأصول الموضوعية.

و حينئذ لا بأس بدعوى جريان أصالة عدم اتصاف اللباس بكونه مما حرم اللّه أكله بنحو السلب المحصل كأصالة عدم القرشية و بذلك يحرز موضوع الصحة من وقوع الصلاة فيما لم يتصف بكونه غير مأكول و أحسن منه ما لو كان الموضوع صلاة لم تقع فيما هو محرم الأكل كما هو الظاهر من النهي عن الصلاة فيه بأن أصالة عدم وقوع الصلاة فيه تثبت الموضوع المزبور.

و من التأمل فيما قلت يظهر النظر فيما أفاده جملة من الأعلام في هذا المقام بلا احتياج إلى ذكر أنظارهم في هذا المختصر.

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست