responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 85

فان ترك الاحتياط ح يظن انه من المحرمات فاللازم طرح هذا الظن المتعلق بنفي التكليف الأولى و جعل المورد كالموارد التي لا ظن فيه أصلا هذا مقتضى القول الأول أعني التبعيض في الاحتياط و اما على الثاني فالظنون النافية للتكليف بأسرها لا يتفاوت حالها بين ان يظن عدم حجيتها أم لا لأن العمل بمقتضى تلك الظنون ليس من باب انها ظنون بل لإجراء الأصل في مواردها و اما الظنون المثبتة له فان كان عنده من الظنون الاطمئنانية ما يفي بمقدار التكليف المعلوم و ما ظن عدم حجيته كان من الظنون الضعيفة فلا إشكال أيضاً فان ما يجب أخذه لا مانع فيه و ما فيه المانع لا يجب أخذه و ان كان ما يظن عدم حجيته من الظنون الاطمئنانية أو من غيرها بناء على عدم كفاية تلك الظنون فنقول ان كان مرجع عدم الحجية إلى مجرد ان الشارع لم يجعله حجة فلا مانع من العمل بالظنون المفروضة فان العامل بها في حال الانسداد لا يخرج من انه وافق المقدار المعلوم من التكاليف بالظن الاطمئناني أو بمطلق الظن على اختلاف حال الأشخاص و العقل لا يلزم أزيد من ذلك على المبنى الّذي ذكرناه سابقا و ان كان المرجع إلى ان الشارع جعل العمل به محرماً فلا إشكال في ان الإتيان بمؤدى الظن الممنوع لا يعد من الموافقة الظنية فان مقتضى حرمة العمل بالظن المفروض في هذه الحال عدم فعلية الواقع المتعلق للظن الممنوع فان الظن بحرمة العمل بظن فعلا يلازم الظن بان التكاليف الواقعية التي فرض كونها معلومة فعلا في غير مؤدى الظن المفروض فلا يعد العمل بالظن المفروض من الإطاعة الظنية للتكليف الفعلي حتى يحكم بوجوبه هذا ما يقتضيه النّظر و اما لو قيل بحجية الظن في حال الانسداد إثباتاً و نفياً بمعنى وجوب الأخذ بمؤداه على كل حال في الواقعيات و في الطرق بحيث كان ملاك الحجية في الظنون‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست