responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 86

المتعلقة بالواقع موجوداً مط و كذا في الظنون المتعلقة بالطرق و بعبارة أخرى كان حال الظن حال الانسداد حال العلم حال الانفتاح فيشكل الأمر في المقام من حيث ان ملاك الاعتبار موجود في كليهما و الأخذ بأحدهما دون آخر ترجيح بلا مرجح و قد يقال في المقام بتقديم الظن المانع فانه بمؤداه يمنع عن الظن الممنوع دون الظن الممنوع فانه لا ينفي المانع بمؤداه بل ينفيه بواسطة المنافاة و عدم إمكان الاجتماع في الحجية فخروج الظن الممنوع من باب التخصص لأنه من الظنون التي أقيم الدليل على عدم اعتبارها و قلنا بان موضوع الحجية عند العقل الظن الّذي لم يقم دليل على عدم اعتباره بخلاف الظن المانع فانه ان خرج فانما هو من باب التخصيص ثم قاس هذا القائل المقام بمسألة الشك السببي و المسببي فان الوجه في تقديم الشك السببي ان دخوله تحت الدليل يوجب خروج الشك المسببي موضوعاً بخلاف الشك المسببي فانه لا يوجب خروج الشك السببي موضوعاً بل يوجب خروجه حكماً من باب المنافاة فيقدم الأول لتقدم التخصص على التخصيص هذا و فيه ان قياس المقام بمسألة وجود الشك السببي و المسببي فاسد من وجوه أحدها ان الأمر في ذلك المقام دائر بين التخصيص و التخصص بخلاف مقامنا فان إجراء الحكم على كل من الظنين يوجب خروج الاخر عن الموضوع لأن المفروض ان الموضوع مقيد بعدم قيام الدليل على عدم حجيته و الدليل على حجية شي‌ء تلازم عدم حجية شي‌ء آخر دليل على عدم حجية ذلك الشي‌ء الاخر و ثانيها لو سلمنا ان الأمر في ذلك المقام أيضاً لم يكن دائراً بين التخصيص و التخصص بل يكون كالمقام دائراً بين التخصصين كما إذا قلنا بحجية الاستصحاب من باب الطريقية فيلزم منه القول بأنه إذا أجرى في الشك المسببي يزول الشك في السبب كالعكس من‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست