responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 80

بجعل الطريق من قبل الشارع بواسطة مقدمات الانسداد مما لا وجه له بعد وجود الطريق العقلائي للامتثال الّذي يحكم العقل بوجوب الأخذ به في مقام الإطاعة و ليس هذا من الأحكام العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي من باب الملازمة لأن الحكم في باب الإطاعة و العصيان ليس من وظيفة المولى و لو صدر من قبله حكم في هذا الباب يحمل على الإرشاد هذا

[الأمر الرابع: هل المقدمات تنتج اعتبار الظن مطلقا الظن الخاص؟]

الأمر الرابع‌ هل المقدمات تنتج اعتبار الظن على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد بظن خاص أو تنتج اعتباره على نحو الإهمال ثم الإطلاق و التقييد قد يعتبران بالنسبة إلى الأسباب و قد يعتبر ان بالنسبة إلى مراتب الظن و قد يعتبران بالنسبة إلى الموارد و تحقيق المقام ان يقال انه لا وجه للالتزام بإهمال النتيجة بحيث تبقى الحجة مرددة بين أبعاض الظنون أو بينها و ساير الطرق الاخر بيان ذلك انا لو بنينا على حكومة العقل فلا يخلو اما ان نقول بحرمة المخالفة في المعلوم بالإجمال الا بمقدار العسر و الحرج و اما ان نقول ان الحرج أوجب سقوطه الموافقة القطعية و قام الموافقة الظنية في المقدار المعلوم بالإجمال مقام الموافقة العلمية فعلى الأول لا يجوز ترك الاحتياط الا في مقدار يكون حرجاً على المكلف فان ارتفع الحرج بترك الاحتياط في موارد الاطمئنان بعدم التكليف يجب الاقتصار عليه و الا يتعدى في ترك الاحتياط إلى باقي الظنون النافية للتكليف و هكذا و على الثاني يجب الرجوع إلى الظنون الاطمئنانية المثبتة للتكليف لو كانت وافية بالمقدار المعلوم بالإجمال و الا يتممها من باقي الظنون و يعمل في الزائد بالأصل و لا فرق فيما ذكرنا على القولين بين أسباب الظن كما انه في حال الانفتاح لا فرق بين‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست