responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 79

و اما بناء على منافاة الاذن في بعض الأطراف مع فعلية الواقع فلعدم الملازمة بين الترخيص و رفع الفعلية على الإطلاق بل غاية ما يلزم الترخيص رفع الفعلية بمقدار يقتضى الموافقة القطعية هذا إذا قلنا بوجوب امتثال الأحكام الواقعية من جهة ثبوت العلم الإجمالي كما هو الحق و اما بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي و التمسك لعدم جواز ترك التعرض للأحكام الواقعية المجهولة بالإجماع فيمكن ان يقال ان لازم هذا المبنى التزام جعل الظن من قبل الشارع توضيح المقام ان صاحب هذا المبنى يحكم بالبراءة في تمام أطراف العلم الإجمالي لأنه كالشك البدوي عنده بحسب الفرض غاية الأمر تحقق الإجماع في المقام على عدم البراءة في تمام الأطراف فان اقتصر على دعوى هذا الإجماع لا يجب عليه عقلا الا الإتيان ببعض الأطراف و ان كان من موارد المشكوكات أو الموهومات و هذا أيضا لم يقل به أحد فيتحقق إجماع آخر على عدم جواز الاقتصار بإتيان المشكوكات أو الموهومات فينتج الإجماعان اعتبار طريق من الشارع و لما لم يكن ما يقبل السلوك بحسب حال المكلف الا الظن يكشف عن اعتباره من بين الطرق هذا و لكن يمكن ان يقال ان المستكشف من الإجماع اهتمام الشارع بالواقعيات و هذا يكفي في حكم العقل بالإطاعة بمقدار الممكن و لا يلزم جعل الطريق فانا لو أحرزنا من الشارع الاهتمام بأمر نحكم بلزوم مراعاته و ان كان من موارد الشكوك البدوية و من هذا الباب حكمهم بلزوم الاحتياط في باب الاعراض و الدماء و الأموال و من هنا ظهر عدم الاحتياج إلى دعوى الإجماع الثاني فانه بعد انعقاد الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى البراءة في التكاليف المجهولة يستكشف اهتمام الشارع بالواقعيات و بعد هذا الاستكشاف يحكم العقل بلزوم مراعاته بقدر الإمكان و الحاصل ان القطع‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست