responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 73

بعد تعذره فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل انما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الّذي لا دليل على حجيته لأنه اقرب إلى العلم و إلى إصابة الواقع مما عداه انتهى و فيه بعد تسليم هذا العلم الإجمالي ان اللازم الأخذ بالقدر المتيقن ان كان و الا الاحتياط بأخذ مضامين تمام الطرق التي تكون أطرافا للعلم لعدم كون الاحتياط في الطرق حرجياً و ان قلنا بكونه كذلك في أطراف تمام المحتملات و لازم ذلك ان يأتي بمؤدى كل واحد من الطرق المثبتة ان لم يكن له معارض و في غير هذه الصورة ان كان المعارض نافيا للتكليف و كان من غير نوعه فالعمل على طبق الأمارة المثبتة و ان كان نافيا و كان فرداً آخر من نوعه فالعمل على الأصل في غير الخبر مط و في الخبر على التخيير ان لم يكن للمثبت ترجيح و الا يتعين العمل به هذا إذا كان المعارض نافيا للتكليف و اما إذا كان مثبتاً لتكليف مضاد للآخر فالعمل على الأصل في غير صورة كونهما فردين من الخبر و فيهما التخيير مع عدم المرجح و تعيين أحدهما مع المرجح و يظهر وجه ما ذكرنا كله بالتأمل ثم انه على فرض كون العمل بالاحتياط فيما بأيدينا من الطرق موجبا للعسر و الحرج فهل المتعين العمل بالظن بالطريق أو لا يتعين ذلك و مبنى ذلك ان الطرق المجعولة بعد العلم بها هل هي مثل العلم في انحلال التكاليف المعلومة بالإجمال أو لا غاية الأمر الإتيان بموادها يجب بدلا عن إتيان الواقع و توضيح ذلك انه لو علم بوجوب عمل معين بعد كونه من أطراف العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي و الشك البدوي و اللازم عليه بحكم العقل الإتيان بما علم تفصيلا و باقي الأطراف مورد لأصالة البراءة و لو فرض الخطاء في علمه بان لم يكن ما قطع بوجوبه واجبا في نفس الأمر و كان الواجب ذاك الطرف الاخر الّذي صار محكوماً بالبراءة لم يكن عليه شي‌ء و ان لم يأت بأحدهما فان ما هو واجب صار مورداً للبراءة بحكم العقل و ما قطع بوجوبه ما كان‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست