بعد تعذره فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك
بحكم العقل انما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الّذي لا دليل على
حجيته لأنه اقرب إلى العلم و إلى إصابة الواقع مما عداه انتهى و فيه بعد تسليم هذا
العلم الإجمالي ان اللازم الأخذ بالقدر المتيقن ان كان و الا الاحتياط بأخذ مضامين
تمام الطرق التي تكون أطرافا للعلم لعدم كون الاحتياط في الطرق حرجياً و ان قلنا
بكونه كذلك في أطراف تمام المحتملات و لازم ذلك ان يأتي بمؤدى كل واحد من الطرق
المثبتة ان لم يكن له معارض و في غير هذه الصورة ان كان المعارض نافيا للتكليف و
كان من غير نوعه فالعمل على طبق الأمارة المثبتة و ان كان نافيا و كان فرداً آخر
من نوعه فالعمل على الأصل في غير الخبر مط و في الخبر على التخيير ان لم يكن
للمثبت ترجيح و الا يتعين العمل به هذا إذا كان المعارض نافيا للتكليف و اما إذا
كان مثبتاً لتكليف مضاد للآخر فالعمل على الأصل في غير صورة كونهما فردين من الخبر
و فيهما التخيير مع عدم المرجح و تعيين أحدهما مع المرجح و يظهر وجه ما ذكرنا كله
بالتأمل ثم انه على فرض كون العمل بالاحتياط فيما بأيدينا من الطرق موجبا للعسر و
الحرج فهل المتعين العمل بالظن بالطريق أو لا يتعين ذلك و مبنى ذلك ان الطرق
المجعولة بعد العلم بها هل هي مثل العلم في انحلال التكاليف المعلومة بالإجمال أو
لا غاية الأمر الإتيان بموادها يجب بدلا عن إتيان الواقع و توضيح ذلك انه لو علم
بوجوب عمل معين بعد كونه من أطراف العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي بالعلم
التفصيلي و الشك البدوي و اللازم عليه بحكم العقل الإتيان بما علم تفصيلا و باقي الأطراف
مورد لأصالة البراءة و لو فرض الخطاء في علمه بان لم يكن ما قطع بوجوبه واجبا في
نفس الأمر و كان الواجب ذاك الطرف الاخر الّذي صار محكوماً بالبراءة لم يكن عليه
شيء و ان لم يأت بأحدهما فان ما هو واجب صار مورداً للبراءة بحكم العقل و ما قطع
بوجوبه ما كان