responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 72

المكلف بأي نحو كان هذا أقول لا إشكال في الكبرى التي أفادها في المقام و هو ان العقل بعد انسداد باب تحصيل العلم بالمبرئ يعين الظن به بأي وجه كان انما الإشكال في ان العمل بما ظن كونه طريقا و ان لم يفد نفسه ظنا بالواقع ظن بالإبراء و محصل الإشكال ان بدلية مفاد الطرق عن الواقع لو كانت تابعة لتحققها واقعا و ان لم يعلم بها كان الأمر كما أفاده قده لكن هذا خلاف التحقيق فان من علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة مثلا فترك الجمعة و أتى بالظهر و كان تركه هو الواجب في نفس الأمر و اتفق مقارنة تركه الواجب طريقا شرعيا دالا على عدم الوجوب لا يوجب الثبوت الواقعي لذلك الطريق فرفع استحقاقه العقوبة بحكم العقل و إسقاط عقوبة الواقع في صورة العمل بالطريق انما يكون من لوازم العلم بحجيته لا من لوازم ثبوته في الواقع لا يقال ثبوته بالحجة كثبوته بالعلم و المفروض حجية مطلق الظن في حال الانسداد لأنا نقول اعتبار الظن هنا موقوف على تعلقه بالمبرئ فان كان الإبراء بواسطة اعتبار الظن لزم الدور و الحاصل ان تعميم الظن للظن بالطريق بمجرد العلم الإجمالي بالواقعيات في غاية الإشكال لما مر نعم يمكن دعوى اعتبار الظن في الطريق بواسطة دعوى العلم الإجمالي الاخر المتعلق به كما يأتي تقريبه إن شاء الله (حجة) من ذهب إلى الاختصاص بالظن بالطريق امران (أحدهما) ما ذكره صاحب الفصول قده قال انا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا باحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان و شهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع و لا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذره كذلك نقطع بان الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحوال طريقا مخصوصا و كلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة و حيث انه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع و لا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه مقام القطع و لو

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست