responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 66

فيما كان العلم بتكليف آخر مضاد لمؤدى الأصول و يوجب عدم الاكتفاء بمؤدى الأصول فيما كان العلم بعدم ثبوت التكليف في بعض مواردها نعم يلزم الأخذ بمؤدى الأصول المذكورة بواسطة سقوط العلم الإجمالي بالمخالفة عن الاعتبار و إعمال الظن في غيرها لا انه يقتصر في الفقه على العمل بتلك الأصول و يطرح ساير الأمارات المثبتة للأحكام لا يقال ان من الطرق إلى التكاليف الواقعية الأخذ بفتوى الفقيه حيث دلت الأدلة الخاصة على اعتبارها للجاهل لأنا نقول الرجوع إلى فتوى الفقيه انما يجب على غير البصير لا على الفاضل المتدرب الّذي يقطع بفساد مبنى الفقيه الاخر من دعوى انفتاح باب العلم و العلمي و هذا واضح و اما الطريق الثالث من الطرق للامتثال القطعي أعني إتيان محتملات الوجوب و ترك محتملات الحرمة فقد يقال بعدم وجوبه بل بعدم جوازه لاختلال النظام بذلك لكثرة ما يحتمل وجوبه خصوصاً في أبواب الطهارة و الصلاة قال شيخنا المرتضى قده في تقريب ذلك لو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه إجماع قطعي أو خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره يوماً و ليلة لوجد صدق ما ادعينا هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط و اما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلديه و تعلم المقلد موارد الاحتياطات الشخصية و علاج تعارض الاحتياطات و ترجيح الاحتياط الناشئ عن الاحتمال القوى على الاحتياط الناشئ عن الاحتمال الضعيف فهو مستغرق لأوقات المجتهد و المقلد فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد و تعلمها في حرج يخل بنظام معاشهم و معادهم انتهى لا يخفى ان العلم ان العلم الإجمالي انما يكون بين موارد الأمارات المثبتة للتكليف لا بينها و بين ما لا يكون عليه أمارة أصلا فحينئذ نقول لا يلزم من الاحتياط في تمام مواردها

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست