responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 65

كل ما يحتمل كونه واجبا و ترك كل ما يحتمل كونه حراما اما الأول فلا سبيل إليه قطعا لشهادة كل أحد ان المعلومات في الفقه بالنسبة إلى غيرها لندرتها تكاد ان تلحق بالمعدوم اما الثاني فيبتني على المراجعة فيما ذكرنا من الأدلة على حجية الخبر فان قطع منها بحجية قسم خاص منه يفي بالفقه كالخبر الموثوق صدوره فقد استراح من الرجوع إلى الظن المط و الا فمرجعه الظن المط ان تم باقي المقدمات و ستطلع عليه و اما الرجوع إلى الأصول المثبتة فلا يكفي لعدم وفائها في الفقه بحيث توجب انحلال العلم الإجمالي مضافا إلى ان الأمارات الموجودة في مواردها قد توجب العلم الإجمالي بخلاف مفادها و العلم الإجمالي بخلاف مؤدى الأصول مضر لنا فيما نحن بصدده سواء كان العلم الإجمالي بنفي التكليف في بعض مواردها أم بإثبات تكليف آخر مضاد للمؤدى الأصول و ان قلنا بان مجرد العلم الإجمالي بعدم التكليف بين الأصول المثبتة له لا ينافى إجراء الأصل اما الثاني فواضح و اما الأول فلان تلك الأصول التي فرضناها كافية في الفقه لو لا هذا العلم تصير غير كافية بملاحظة العلم المذكور فانه بعد العلم بعدم ثبوت التكاليف في بعض مواردها يعلم ان المعلوم بالإجمال في غير موردها اللهم الا ان يفرض الأحكام الظاهرية المستفادة من الأصول زائدة على المقدار المعلوم من التكاليف المعلوم إجمالا بحيث لم يعلم بتكاليف آخر في غير مؤدى الأصول حتى بعد العلم الإجمالي بعدم التكليف في بعض مواردها و هو كما ترى و الحاصل ان اكتفاء المجتهد بالعمل بالأصول المثبتة للتكليف و الاحتياط في الموارد الجزئية و رفع اليد عن ساير الأمارات لا يجوز لأمرين أحدهما قلة مواردها بحيث لا تفي بالمقدار المعلوم إجمالا الثاني ان العلم الإجمالي بمخالفة مواردها للواقع يوجب سقوطها عن الاعتبار

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست