responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 64

في دليل الانسداد

الوجه الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد و هو مركب من مقدمات (أحدها) العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة (الثانية) عدم لزوم الامتثال على نحو يقطع بإتيانها أو إتيان ما يكون بدلا عنها لا على وجه التفصيل و لا على وجه الإجمال سواء كان عدم لزوم ذلك بواسطة عدم التمكن أم بواسطة الاذن الصادر منه (الثالثة) عدم جواز الإهمال و ترك التعرض لامتثالها أصلا (الرابعة) انه في مقام دوران الأمر بين الامتثال على وجه الظن و بينه على وجه الشك و الوهم يكون اختيار الشك و الوهم في قبال الظن قبيحا عند العقل و لو تمت هذه المقدمات التي ذكرناها يجب الأخذ بالظن قطعا إذ العلم الإجمالي بوجود التكاليف ثابت بحكم المقدمة الأولى و ليس على المكلف امتثالها على نحو يوجب القطع بالسقوط لا على نحو الامتثال العلمي التفصيلي و لا على نحو الامتثال بالطرق المعتبرة تفصيلا أو الأصول المعتبرة كذلك و لا على نحو الامتثال الإجمالي بحكم المقدمة الثانية و لا يجوز له إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلا بحكم المقدمة الثالثة و لا يجوز العقل رفع اليد عن الظن و أخذ المشكوك و الموهوم في قباله بحكم المقدمة الرابعة فلا سبيل له الا الأخذ بالظن (اما المقدمة الأولى) فلا سبيل إلى إنكارها اما المقدمة الثانية) فتوضيحها ان الامتثال على نحو يوجب العلم ببراءة الذّمّة بأحد أمور (منها) إحراز التكاليف تفصيلا بمقدار ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي و الشك البدوي و الإتيان بما علم تفصيلا (و منها) إحرازها بالمقدار المذكور بالطرق الشرعية المعتبرة و الأصول المثبتة للتكاليف و الاحتياط في الموارد الجزئية التي تقتضي القاعدة الاحتياط فيها و لو مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي المذكور (و منها) إتيان‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست